____________________
عليهم السلام يفطر الصائم (1). ونحوها غيرها.
وأورد على الاستدلال بها بأمور:
1 - أنها ضعيفة سندا.
وفيه: أن الأظهر حجية الموثق، مع أن ضعف السند لو كان ينجبر بالعمل فإن الأصحاب عملوا بها واستندوا إليها.
2 - أن المظنون بل الظاهر أن موثقي سماعة في الأصل رواية واحدة، وكذلك روايات أبي بصير، وقد وقع الحكم فيهما بناقضيته للوضوء أيضا، وحيث إن المتفق عليه نصا وفتوى عدم كونه ناقضا للوضوء حقيقة فلا محالة أريد من النقض بالنسبة إليه نقض الكمال، فكذلك بالنسبة إلى الصوم، وهو يوجب بقرينة وحدة السياق أن يكون المراد من الإفطار فيها ما أريد به في كثير من النصوص المتضمنة لأن الغيبة، والنميمة، والظلم، والسب وغيرها، من المفطرات للصوم، لا الافطار الحقيقي ولا أقل من الاجمال، وحيث إن النص الخالي عن هذه القرينة غير ثابت التحقق فلا يصح الحكم بالمفطرية.
وفيه: أن حمل الإفطار على ما ذكر حمل للفظ على خلاف ظاهره وهو يتوقف على القرينة المفقودة في المقام، ووحدة السياق سيما مع اختلاف المادتين لا تصلح أن تكون قرينة لذلك.
3 - إن بعض النصوص حاصر لما يضر الصائم من حيث صومه في غير الكذب، والجمع بينه وبين هذه النصوص يقتضي حمل الإفطار على إرادة نقض كماله.
وفيه: إن نصوص الباب أخص مطلقا منه فيقيد إطلاقه بها.
4 - إنه في موثق سماعة صرح بأنه صائم يقضي صومه، فلو كان الكذب مفطرا
وأورد على الاستدلال بها بأمور:
1 - أنها ضعيفة سندا.
وفيه: أن الأظهر حجية الموثق، مع أن ضعف السند لو كان ينجبر بالعمل فإن الأصحاب عملوا بها واستندوا إليها.
2 - أن المظنون بل الظاهر أن موثقي سماعة في الأصل رواية واحدة، وكذلك روايات أبي بصير، وقد وقع الحكم فيهما بناقضيته للوضوء أيضا، وحيث إن المتفق عليه نصا وفتوى عدم كونه ناقضا للوضوء حقيقة فلا محالة أريد من النقض بالنسبة إليه نقض الكمال، فكذلك بالنسبة إلى الصوم، وهو يوجب بقرينة وحدة السياق أن يكون المراد من الإفطار فيها ما أريد به في كثير من النصوص المتضمنة لأن الغيبة، والنميمة، والظلم، والسب وغيرها، من المفطرات للصوم، لا الافطار الحقيقي ولا أقل من الاجمال، وحيث إن النص الخالي عن هذه القرينة غير ثابت التحقق فلا يصح الحكم بالمفطرية.
وفيه: أن حمل الإفطار على ما ذكر حمل للفظ على خلاف ظاهره وهو يتوقف على القرينة المفقودة في المقام، ووحدة السياق سيما مع اختلاف المادتين لا تصلح أن تكون قرينة لذلك.
3 - إن بعض النصوص حاصر لما يضر الصائم من حيث صومه في غير الكذب، والجمع بينه وبين هذه النصوص يقتضي حمل الإفطار على إرادة نقض كماله.
وفيه: إن نصوص الباب أخص مطلقا منه فيقيد إطلاقه بها.
4 - إنه في موثق سماعة صرح بأنه صائم يقضي صومه، فلو كان الكذب مفطرا