____________________
والأرنب). لخبر القسم عن علي المروي عن كتاب الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن السنور، فقال: أربعون دلوا وللكلب وشبهه (1).
(وبول الرجل) لخبر علي بن حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام): في بول الرجل قال (عليه السلام): ينزح منها أربعون دلوا (2).
(و) حكموا بأنه يطهر ب (نزح عشرة للعذرة اليابسة) لخبر أبي بصير المتقدم (وللدم القليل) لما عن الحلي رحمه الله من نسبته إلى رواية أصابنا.
(و) بنزح (سبع لموت الطير) لمضمر سماعة عن الفأرة تقع في البئر والطير قال (عليه السلام): إن أدركته قبل أن ينتن نزح منها سبع دلاء (3).
ولموت (الفأرة إذا انفسخت أو انتفخت) لخبر المكاري إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء (4).
(وبول الصبي) لخبر منصور بن حازم عن عدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيها الصبي، أو وقعت فيها فأرة أو نحوها (5).
(واغتسال الجنب) الخالي بدنه عن النجاسة في ماء البئر لخبر أبي بصير سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يدخل البئر فتغتسل، قال (عليه السلام): ينزح سبع دلاء (6).
(وبول الرجل) لخبر علي بن حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام): في بول الرجل قال (عليه السلام): ينزح منها أربعون دلوا (2).
(و) حكموا بأنه يطهر ب (نزح عشرة للعذرة اليابسة) لخبر أبي بصير المتقدم (وللدم القليل) لما عن الحلي رحمه الله من نسبته إلى رواية أصابنا.
(و) بنزح (سبع لموت الطير) لمضمر سماعة عن الفأرة تقع في البئر والطير قال (عليه السلام): إن أدركته قبل أن ينتن نزح منها سبع دلاء (3).
ولموت (الفأرة إذا انفسخت أو انتفخت) لخبر المكاري إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء (4).
(وبول الصبي) لخبر منصور بن حازم عن عدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيها الصبي، أو وقعت فيها فأرة أو نحوها (5).
(واغتسال الجنب) الخالي بدنه عن النجاسة في ماء البئر لخبر أبي بصير سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يدخل البئر فتغتسل، قال (عليه السلام): ينزح سبع دلاء (6).