____________________
وقد يستدل لهذا القول بصحيح (1) زرارة في الحبل من شعر الخنزير يستقي به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال (عليه السلام): لا بأس.
وفيه: أن المسؤول عنه غير معلوم، إذ كما يحتمل أن يكون هو ماء الدلو لأجل تقاطر الماء من الشعر في الدلو، يمكن أن يكون هو ذلك لأجل الشك في التقاطر، ومع هذا الاحتمال لا وجه للاستدلال به.
وأما خبره (2) الآخر الوارد في جلد الخنزير: يجعل دلوا يستقي به؟ فقال: لا بأس به. فأجنبي عن المقام بالمرة، لأن الظاهر منه أن السؤال إنما يكون عن الاستقاء به لتخيل حرمة استعماله.
نعم خبر زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرد أو صعوة ميتة، قال (عليه السلام): إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها، وإذا كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة، وكذا الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء، وقال أبو جعفر: إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ (3) يدل على اعتصام الماء القليل لعدم امكان حمله على الكر لعدم كون الراوية كرا غالبا، مضافا إلى سريان الحكم إلى الحب والقربة.
ولكن يرد عليه، مضافا إلى ضعف السند بل هو في غاية الضعف كما قيل، إنه لا بد من طرحه لعدم القائل بالتفصيل بين التفسخ وعدمه، وحمل التفسخ على التغير يأباه ذيل الخبر.
وفيه: أن المسؤول عنه غير معلوم، إذ كما يحتمل أن يكون هو ماء الدلو لأجل تقاطر الماء من الشعر في الدلو، يمكن أن يكون هو ذلك لأجل الشك في التقاطر، ومع هذا الاحتمال لا وجه للاستدلال به.
وأما خبره (2) الآخر الوارد في جلد الخنزير: يجعل دلوا يستقي به؟ فقال: لا بأس به. فأجنبي عن المقام بالمرة، لأن الظاهر منه أن السؤال إنما يكون عن الاستقاء به لتخيل حرمة استعماله.
نعم خبر زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرد أو صعوة ميتة، قال (عليه السلام): إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها، وإذا كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة، وكذا الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء، وقال أبو جعفر: إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ (3) يدل على اعتصام الماء القليل لعدم امكان حمله على الكر لعدم كون الراوية كرا غالبا، مضافا إلى سريان الحكم إلى الحب والقربة.
ولكن يرد عليه، مضافا إلى ضعف السند بل هو في غاية الضعف كما قيل، إنه لا بد من طرحه لعدم القائل بالتفصيل بين التفسخ وعدمه، وحمل التفسخ على التغير يأباه ذيل الخبر.