____________________
ويؤيد ذلك الاختلاف الكثير الواقع في النصوص الآمرة بالنزح على وجه يتعذر الجمع بينها إلا بالحمل على مراتب الاستحباب.
ويشهد له أيضا: أنه لو انفعلت البئر مع كرية مائها لزم دوران الانفعال مدار المادة وصيرورتها سببا للانفعال، وهو غريب، مع أن صحيح ابن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): عن البئر تقع فيها الحمامة والدجاجة والفأرة والكلب والهرة، فقال (عليه السلام): يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى (1). غير ظاهر في النجاسة، إذ حمل الجملة الخبرية على الوجوب ينافي مع ظاهره من التخيير بين الدلاء في النجاسات المذكورة اجماعا، والالتزام باجمال الرواية لا يمكن لكونه (عليه السلام) في مقام البيان، فلا محالة تحمل الجملة الخبرية على الاستحباب، فيكون نزح مقدار من الدلاء مستحبا لكل واحد، والأفضل ما ورد من المقدار المعين، فيكون المراد من الطهارة النظافة، لا ما يقابل النجاسة.
ومما ذكرناه ظهر عدم دلالة صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الإمام الرضا (عليه السلام): عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها؟ فوقع (عليه السلام) بخطه في كتابي: ينزح منها دلاء (2). على هذا القول لأن اطلاق الدلاء مع كونه (عليه السلام) في مقام بيان الحكم كما هو واضح دليل على كون الحكم تنزيهيا، فجوابه (عليه السلام) إنما يكون ردعا عن ما تخيله السائل من نجاسة البئر بملاقاتها للمذكورات فيه تقريرا له كما هو مبنى الاستدلال، مضافا إلى أن لزوم الردع في أمثال المقام مما لا يترتب على جهل السائل مفسدة في الغالب غير
ويشهد له أيضا: أنه لو انفعلت البئر مع كرية مائها لزم دوران الانفعال مدار المادة وصيرورتها سببا للانفعال، وهو غريب، مع أن صحيح ابن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): عن البئر تقع فيها الحمامة والدجاجة والفأرة والكلب والهرة، فقال (عليه السلام): يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى (1). غير ظاهر في النجاسة، إذ حمل الجملة الخبرية على الوجوب ينافي مع ظاهره من التخيير بين الدلاء في النجاسات المذكورة اجماعا، والالتزام باجمال الرواية لا يمكن لكونه (عليه السلام) في مقام البيان، فلا محالة تحمل الجملة الخبرية على الاستحباب، فيكون نزح مقدار من الدلاء مستحبا لكل واحد، والأفضل ما ورد من المقدار المعين، فيكون المراد من الطهارة النظافة، لا ما يقابل النجاسة.
ومما ذكرناه ظهر عدم دلالة صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الإمام الرضا (عليه السلام): عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها؟ فوقع (عليه السلام) بخطه في كتابي: ينزح منها دلاء (2). على هذا القول لأن اطلاق الدلاء مع كونه (عليه السلام) في مقام بيان الحكم كما هو واضح دليل على كون الحكم تنزيهيا، فجوابه (عليه السلام) إنما يكون ردعا عن ما تخيله السائل من نجاسة البئر بملاقاتها للمذكورات فيه تقريرا له كما هو مبنى الاستدلال، مضافا إلى أن لزوم الردع في أمثال المقام مما لا يترتب على جهل السائل مفسدة في الغالب غير