____________________
(وخروج الكلب منها حيا) لخبر (1) أبي مريم: حدثنا جعفر قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، وقال (عليه السلام): إذا وقع فيها ثم خرج حيا نزح منها سبع دلاء.
(و) أوجبوا نزح (خمس دلاء لذرق الدجاج) ولم يصل إلينا مستندهم.
(و) نزح (ثلاثة لموت الفأرة) إذا لم تفسخ لصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): سألته عن الفأرة والوزغة تقع في البئر، قال: ينزح منها ثلاث دلاء (2).
(و) لموت (الحية) لخبر الحلبي إذا مات في البئر حيوان صغير فانزح دلاء (3) (و) نزح (دلو للعصفور وشبهه) لقول الإمام الصادق (عليه السلام) في خبر عمار المتقدم: وأقله العصفور ينتزح منها دلو واحد. وحيث إن الظاهر كونه في مقام بيان أصناف الحيوانات، فيستفاد منه حكم كل حيوان يشبه العصفور في الجثة.
(وبول الرضيع) لخبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر، قال (عليه السلام): دلو واحد (4).
وحيث إنك عرفت في صدر المبحث عدم صحة الأخذ بظاهر هذه النصوص للنصوص الصريحة في عدم تنجس البئر، ولما في نصوص النزح من الاختلاف الكثير على وجه يتعذر الجمع بينها إلا بالحمل على مراتب الاستحباب، فما ذكره المصنف رحمه الله بقوله:
(و) أوجبوا نزح (خمس دلاء لذرق الدجاج) ولم يصل إلينا مستندهم.
(و) نزح (ثلاثة لموت الفأرة) إذا لم تفسخ لصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): سألته عن الفأرة والوزغة تقع في البئر، قال: ينزح منها ثلاث دلاء (2).
(و) لموت (الحية) لخبر الحلبي إذا مات في البئر حيوان صغير فانزح دلاء (3) (و) نزح (دلو للعصفور وشبهه) لقول الإمام الصادق (عليه السلام) في خبر عمار المتقدم: وأقله العصفور ينتزح منها دلو واحد. وحيث إن الظاهر كونه في مقام بيان أصناف الحيوانات، فيستفاد منه حكم كل حيوان يشبه العصفور في الجثة.
(وبول الرضيع) لخبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر، قال (عليه السلام): دلو واحد (4).
وحيث إنك عرفت في صدر المبحث عدم صحة الأخذ بظاهر هذه النصوص للنصوص الصريحة في عدم تنجس البئر، ولما في نصوص النزح من الاختلاف الكثير على وجه يتعذر الجمع بينها إلا بالحمل على مراتب الاستحباب، فما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: