____________________
أو يتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه وتوضأ، قلت له: الكلب؟ قال: لا، قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله أنه نجس، لا والله أنه نجس (1).
وصحيح أبي العباس: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلما أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال (عليه السلام): لا بأس، حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء (2). وهما صريحان في نجاسة سؤر الكلب وكل نجس العين.
المقام الثاني: سؤر طاهر العين طاهر، كما هو المشهور، وتدل عليه أصالة الطهارة والروايات الواردة في عدة من الموارد.
وخبر معاوية وصحيح أبي العباس المتقدمان يشعران بل يشهدان بذلك، فإن ظاهرهما دوران النجاسة مدار نجاسة ذي السؤر.
وعن المبسوط والسرائر والمهذب: المنع من استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور، إلا ما لا يمكن التحرز عنه، بل عن السرائر:
التصريح بنجاسته، ومستندهم في المنع على ما نسب إليهم موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): سئل عما تشرب منه الحمامة، فقال (عليه السلام): كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب... الخ (3).
ومرسل الوشا عنه (عليه السلام): كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه (4).
وصحيح أبي العباس: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلما أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال (عليه السلام): لا بأس، حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء (2). وهما صريحان في نجاسة سؤر الكلب وكل نجس العين.
المقام الثاني: سؤر طاهر العين طاهر، كما هو المشهور، وتدل عليه أصالة الطهارة والروايات الواردة في عدة من الموارد.
وخبر معاوية وصحيح أبي العباس المتقدمان يشعران بل يشهدان بذلك، فإن ظاهرهما دوران النجاسة مدار نجاسة ذي السؤر.
وعن المبسوط والسرائر والمهذب: المنع من استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور، إلا ما لا يمكن التحرز عنه، بل عن السرائر:
التصريح بنجاسته، ومستندهم في المنع على ما نسب إليهم موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): سئل عما تشرب منه الحمامة، فقال (عليه السلام): كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب... الخ (3).
ومرسل الوشا عنه (عليه السلام): كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه (4).