____________________
يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر، فقال: ينزح الماء كله (1). ونحوه غيره.
(أو) وقوع (الفقاع) فيها، والدليل عليه ما دل على أنها خمرة استصغرها الناس (أو المني) للاجماع المحكي عن السرائر والغنية أو بوقوع (دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها) ولم يذكروا له مستندا سوى الشهرة والاجماع المنقول (أو موت بعير فيها).
ويشهد له صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): فإن مات فيها ثور أو نحوه أو صب فيها الخمر نزح الماء كله (2).
(وإن تعذر) استيعاب مائها (تراوح أربعة رجال عليها مثنى يوما).
ويشهد له موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) - وهو طويل - وقال في آخره: وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير، قال: تنزف كلها (قال الشيخ:
يعني إذا تغير الماء) ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل، يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين، فينزحون يوما إلى الليل، وقد طهرت (3).
(و) أوجبوا (نزح كر لموت الحمار والبقرة وشبههما) لخبر عمرو بن سعيد ابن هلال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة، قال: فقال (عليه السلام): كل ذلك نقول سبع دلاء، قال: حتى إذا بلغت الحمار
(أو) وقوع (الفقاع) فيها، والدليل عليه ما دل على أنها خمرة استصغرها الناس (أو المني) للاجماع المحكي عن السرائر والغنية أو بوقوع (دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها) ولم يذكروا له مستندا سوى الشهرة والاجماع المنقول (أو موت بعير فيها).
ويشهد له صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): فإن مات فيها ثور أو نحوه أو صب فيها الخمر نزح الماء كله (2).
(وإن تعذر) استيعاب مائها (تراوح أربعة رجال عليها مثنى يوما).
ويشهد له موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) - وهو طويل - وقال في آخره: وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير، قال: تنزف كلها (قال الشيخ:
يعني إذا تغير الماء) ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل، يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين، فينزحون يوما إلى الليل، وقد طهرت (3).
(و) أوجبوا (نزح كر لموت الحمار والبقرة وشبههما) لخبر عمرو بن سعيد ابن هلال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة، قال: فقال (عليه السلام): كل ذلك نقول سبع دلاء، قال: حتى إذا بلغت الحمار