____________________
وصحيح ابن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): عن بئر ماء وقع فيها زنبيل عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس (1).
وصحيح معاوية عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر (2).
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل ويصلي وهو لا يعلم، أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ قال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه (3).
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.
والخدشة فيها باعراض القدماء عنها وعدم اعتمادهم عليها، في غير محلها، إذ لم يثبت كونه اعراضا موهنا، لاحتمال أن يكون ذلك لبنائهم على أنه لا يمكن الجمع بين هذه الأخبار وبين ما يدل بظاهره على النجاسة مع ترجح الثاني.
وقد استدل للقول بالنجاسة بطائفتين من النصوص: الأولى: الروايات الآمرة بالنزح بملاقاة النجاسة الظاهرة في كونه مطهرا له.
الثانية: الروايات المصرحة بحصول الطهارة بالنزح، كصحيحي ابن يقطين وابن بزيع الآتيين.
والجواب عن الجميع: أنها لا تصلح للمعارضة مع ما مر من الروايات الصريحة في عدم النجاسة التي هي أقوى دلالة من هذه الأخبار، حيث إن غاية الأمر ظهورها في وجوب النزح والنجاسة، فيجمع بينها بالحمل على الاستحباب.
وصحيح معاوية عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر (2).
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل ويصلي وهو لا يعلم، أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ قال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه (3).
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.
والخدشة فيها باعراض القدماء عنها وعدم اعتمادهم عليها، في غير محلها، إذ لم يثبت كونه اعراضا موهنا، لاحتمال أن يكون ذلك لبنائهم على أنه لا يمكن الجمع بين هذه الأخبار وبين ما يدل بظاهره على النجاسة مع ترجح الثاني.
وقد استدل للقول بالنجاسة بطائفتين من النصوص: الأولى: الروايات الآمرة بالنزح بملاقاة النجاسة الظاهرة في كونه مطهرا له.
الثانية: الروايات المصرحة بحصول الطهارة بالنزح، كصحيحي ابن يقطين وابن بزيع الآتيين.
والجواب عن الجميع: أنها لا تصلح للمعارضة مع ما مر من الروايات الصريحة في عدم النجاسة التي هي أقوى دلالة من هذه الأخبار، حيث إن غاية الأمر ظهورها في وجوب النزح والنجاسة، فيجمع بينها بالحمل على الاستحباب.