____________________
أما الأول: فتشهد له نصوص كثيرة، ففي بعضها: أن سؤره شفاء من سبعين داء، وفي آخر: يستحب التبرك به.
وأما الثاني فيدل عليه صحيح زرارة عن أبي عبد الله قال (عليه السلام): في كتاب علي (عليه السلام): إن الهر سبع ولا بأس بسؤره، وإني لأستحيي من الله تعالى أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه (1). وهذا صريح في عدم الكراهة، إذ لو كان مكروها لم يكن موقع لقوله (عليه السلام): وإني لأستحيي... الخ كما لا يخفى، وبه يقيد اطلاق ما يدل على كراهة سؤر محرم الأكل.
وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل، وعن المشهور: كراهة سؤر البغال والحمير، وعن المدارك: الحق بهما الدواب لكراهة لحم الجميع، ونحن نطالبهم باثبات الكبرى.
أقول: يمكن الاستدلال له بموثق سماعة المتقدم كما لا يخفى.
واستدل له أيضا: بمرسل الوشاء المتقدم، بدعوى إرادة الأعم مما لا يتعارف أكله.
وفيه: أن الظاهر مما لا يؤكل لحمه في لسان الشارع هو ما يحرم أكل لحمه كما يظهر لمن راجع موارد استعمال هذه الجملة.
وكذا يكره سؤر الحائض المتهمة كما عن الأكثر،، وعن بعضهم: تقييدها بالتي لا تؤمن على المحافظة عن مباشرة النجاسة، والظاهر أن مراد الجميع واحد إذ مرادهم ليس غير المأمونة والمتهمة عند غيرها، بل المراد به المرأة التي تكون كذلك في الواقع، وعليه فغير المأمونة واقعا هي المتهمة كذلك فإحداهما مرادفة للأخرى، وبذلك يندفع الاعتراض بأن المتهمة أخص من التي لا تؤمن لشمول الثانية للمجهول حالها دون الأول، وعن الشيخ والسيد: كراهة سؤر الحائض مطلقا.
وأما الثاني فيدل عليه صحيح زرارة عن أبي عبد الله قال (عليه السلام): في كتاب علي (عليه السلام): إن الهر سبع ولا بأس بسؤره، وإني لأستحيي من الله تعالى أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه (1). وهذا صريح في عدم الكراهة، إذ لو كان مكروها لم يكن موقع لقوله (عليه السلام): وإني لأستحيي... الخ كما لا يخفى، وبه يقيد اطلاق ما يدل على كراهة سؤر محرم الأكل.
وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل، وعن المشهور: كراهة سؤر البغال والحمير، وعن المدارك: الحق بهما الدواب لكراهة لحم الجميع، ونحن نطالبهم باثبات الكبرى.
أقول: يمكن الاستدلال له بموثق سماعة المتقدم كما لا يخفى.
واستدل له أيضا: بمرسل الوشاء المتقدم، بدعوى إرادة الأعم مما لا يتعارف أكله.
وفيه: أن الظاهر مما لا يؤكل لحمه في لسان الشارع هو ما يحرم أكل لحمه كما يظهر لمن راجع موارد استعمال هذه الجملة.
وكذا يكره سؤر الحائض المتهمة كما عن الأكثر،، وعن بعضهم: تقييدها بالتي لا تؤمن على المحافظة عن مباشرة النجاسة، والظاهر أن مراد الجميع واحد إذ مرادهم ليس غير المأمونة والمتهمة عند غيرها، بل المراد به المرأة التي تكون كذلك في الواقع، وعليه فغير المأمونة واقعا هي المتهمة كذلك فإحداهما مرادفة للأخرى، وبذلك يندفع الاعتراض بأن المتهمة أخص من التي لا تؤمن لشمول الثانية للمجهول حالها دون الأول، وعن الشيخ والسيد: كراهة سؤر الحائض مطلقا.