____________________
والجمل والبغل، فقال (عليه السلام): كر (1). وحيث إن الظاهر من سوقه كونه واردا في مقام بيان أصناف الحيوانات، فيستفاد منه حكم كل حيوان هو شبه الحمار والبغل من حيث الجثة مثل الفرس والثور ونحوهما.
(و) حكموا بلزوم (نزح سبعين لموت الانسان) لموثق عمار الساباطي: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر، فقال (عليه السلام): ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا، وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيها فأكبره الانسان ينزح منها سبعون دلوا، وأقله العصفور وينزح منها دلو واحد، وما سوى ذلك فيما بين هذين (2).
(وخمسين للعذرة الذائبة) لخبر أبي بصير سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العذرة تقع في البئر، قال (عليه السلام): ينزح منها عشر دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون (3). بناء على كون الترديد من الراوي.
(والدم الكثير غير الدماء الثلاثة) ولم يظهر مستنده، بل صحيح (4) علي بن جعفر: في رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، قال (عليه السلام) ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين يدل على عدم لزومه.
(و) أوجبوا نزح (أربعين لموت الكلب والسنور والخنزير والثعلب
(و) حكموا بلزوم (نزح سبعين لموت الانسان) لموثق عمار الساباطي: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر، فقال (عليه السلام): ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا، وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيها فأكبره الانسان ينزح منها سبعون دلوا، وأقله العصفور وينزح منها دلو واحد، وما سوى ذلك فيما بين هذين (2).
(وخمسين للعذرة الذائبة) لخبر أبي بصير سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العذرة تقع في البئر، قال (عليه السلام): ينزح منها عشر دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون (3). بناء على كون الترديد من الراوي.
(والدم الكثير غير الدماء الثلاثة) ولم يظهر مستنده، بل صحيح (4) علي بن جعفر: في رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، قال (عليه السلام) ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين يدل على عدم لزومه.
(و) أوجبوا نزح (أربعين لموت الكلب والسنور والخنزير والثعلب