____________________
ملكية غيره..
والانصاف: أن التتبع في الأبواب المتفرقة يوجب القطع بحجية قول ذي اليد، فما عن بعض التشكيك فيه في غير محله.
فروع:
الأول: لا تثبت النجاسة بالظن كما هو المشهور، وعن ظاهر النهاية وصريح الحلبي: الاكتفاء به.
واستدل له: بابتناء أكثر الأحكام الشرعية على الظنون، وبعدم جواز ترجيح المرجوح على الراجح، وبما ورد (1) من غسل الثوب المأخوذ من يد الكافر.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلمنعه، لأن أكثر الأحكام مبتنية على الظنون الخاصة لا مطلق الظن.
وأما الثاني: فلأن الحكم بالطهارة لحجة شرعية من أصل أو استصحاب لا يكون ترجيحا للمرجوح.
وأما الثالث: فلمعارضته بما يدل على جواز الصلاة فيما يكون عمل الكافر.
ويشهد لعدم حجيته - مضافا إلى أنه مما يقتضيه الأصل - الروايات (2) الواردة في إعارة الثوب لليهودي والنصراني، وما ورد (3) في الجبن والفأرة (4) المتسلخة في الماء وغير ذلك من الموارد المتفرقة.
الثاني: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته، وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة
والانصاف: أن التتبع في الأبواب المتفرقة يوجب القطع بحجية قول ذي اليد، فما عن بعض التشكيك فيه في غير محله.
فروع:
الأول: لا تثبت النجاسة بالظن كما هو المشهور، وعن ظاهر النهاية وصريح الحلبي: الاكتفاء به.
واستدل له: بابتناء أكثر الأحكام الشرعية على الظنون، وبعدم جواز ترجيح المرجوح على الراجح، وبما ورد (1) من غسل الثوب المأخوذ من يد الكافر.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلمنعه، لأن أكثر الأحكام مبتنية على الظنون الخاصة لا مطلق الظن.
وأما الثاني: فلأن الحكم بالطهارة لحجة شرعية من أصل أو استصحاب لا يكون ترجيحا للمرجوح.
وأما الثالث: فلمعارضته بما يدل على جواز الصلاة فيما يكون عمل الكافر.
ويشهد لعدم حجيته - مضافا إلى أنه مما يقتضيه الأصل - الروايات (2) الواردة في إعارة الثوب لليهودي والنصراني، وما ورد (3) في الجبن والفأرة (4) المتسلخة في الماء وغير ذلك من الموارد المتفرقة.
الثاني: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته، وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة