____________________
في مقامات:
الأول: لا ريب ولا خلاف في أن الماء المتنجس قابل للتطهير، ويشهد له مضافا إلى العمومات صحيح ابن بزيع الآتي الدال على طهارة ماء البئر بعد زوال تغيره، والقاعدة المجمع عليها من أن الماء الواحد لا يختلف حكم أبعاضه، وحيث إن نجاسة المعتصم مع الامتزاج مستلزمة لمخالفة دليل الاعتصام، فلا محيص عن البناء على طهارة المتنجس.
المقام الثاني: قد استدل لعدم اعتبار الامتزاج في حصول التطهير بأمور:
الأول: الأصل وهو كما ترى، الثاني: عموم مطهرية الماء أو خصوص المعتصم من قوله (عليه السلام): في المرسل المعتبر: خلق الله الماء طهورا (1). وقوله (عليه السلام) في خبر مسعدة: الماء يطهر ولا يطهر (2). وقوله (عليه السلام) مشيرا إلى غدير ماء: ما أصاب هذا شيئا إلا طهره (3). وقوله في مرسل الكاهلي: كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر. وقوله (عليه السلام) (4) في خبر ابن أبي يعفور: ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا (5).
وفيه: أن عموم الأول لو تم وسلم أن المراد منه طهارة الماء ومطهريته، مع أنه محل المنع كما عرفت في أول الكتاب، فلا اطلاق له في كيفية التطهير، بل ظاهره مطهريته لكل ما يلاقيه لا ما يلاقي مع جزء منه، فلا يدل على كفاية مجرد الاتصال.
ومنه ظهر الاشكال في الثاني مضافا إلى اجماله من حيث المتعلق، لأنه قضية
الأول: لا ريب ولا خلاف في أن الماء المتنجس قابل للتطهير، ويشهد له مضافا إلى العمومات صحيح ابن بزيع الآتي الدال على طهارة ماء البئر بعد زوال تغيره، والقاعدة المجمع عليها من أن الماء الواحد لا يختلف حكم أبعاضه، وحيث إن نجاسة المعتصم مع الامتزاج مستلزمة لمخالفة دليل الاعتصام، فلا محيص عن البناء على طهارة المتنجس.
المقام الثاني: قد استدل لعدم اعتبار الامتزاج في حصول التطهير بأمور:
الأول: الأصل وهو كما ترى، الثاني: عموم مطهرية الماء أو خصوص المعتصم من قوله (عليه السلام): في المرسل المعتبر: خلق الله الماء طهورا (1). وقوله (عليه السلام) في خبر مسعدة: الماء يطهر ولا يطهر (2). وقوله (عليه السلام) مشيرا إلى غدير ماء: ما أصاب هذا شيئا إلا طهره (3). وقوله في مرسل الكاهلي: كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر. وقوله (عليه السلام) (4) في خبر ابن أبي يعفور: ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا (5).
وفيه: أن عموم الأول لو تم وسلم أن المراد منه طهارة الماء ومطهريته، مع أنه محل المنع كما عرفت في أول الكتاب، فلا اطلاق له في كيفية التطهير، بل ظاهره مطهريته لكل ما يلاقيه لا ما يلاقي مع جزء منه، فلا يدل على كفاية مجرد الاتصال.
ومنه ظهر الاشكال في الثاني مضافا إلى اجماله من حيث المتعلق، لأنه قضية