____________________
أحد، إلا أنه لا يجدي لهذا القول، لا لما أفاده المحقق الهمداني رحمه الله: من أن كون الماء واردا أو مورودا من أحوال الفرد لا من أفراد العام، فإنه يرد عليه: أن المنطوق كما له عموم بالنسبة إلى الأفراد كذلك له اطلاق بالنسبة إلى حالاتها، فالمفهوم هو الموجبة الجزئية بالنسبة إلى كلتيهما، بل لأن ما ذكر من أن نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية، إنما هو بالنسبة إلى المتنجس الذي ورد عليه السلب، وأما الاطلاق الوارد على الحكم وما رتب عليه عدم التنجس - وهو الماء - فهو على حاله في المفهوم أيضا كما يظهر وجهه لمن تدبر، وكون الماء واردا أم مورودا ليس من حالات المتنجس كما لا يخفى فتدبر فإنه دقيق.
فهذه الروايات باطلاقها تدل على نجاسة الماء الملاقي مع النجس وإن كان واردا، مع أن كيفية الانفعال موكولة إلى نظر العرف وما هو المغروس في أذهان المتشرعة، ومن الضروري أن العرف ولو لأجل تشبيه النجاسات بالقذارات العرفية يرون أن الموجب للتنجس ملاقاة الشئ مع النجس برطوبة مسرية من دون أن يكون لكيفية الملاقاة دخل في الحكم، وإن شئت فاختبر ذلك من حال المقلد لو قيل له الماء القليل يتنجس بالدم، فإنه لا يتوقف في شمول الحكم للماء الوارد والمورود.
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - خبر ابن حنظلة: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى يذهب عاديته ويسكر؟ فقال (عليه السلام): لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب (1). إذ لو لم يكن حكم الماء الوارد على المسكر والمورود له واحدا لم يكن وقع لهذا الجواب، مع أنه لو سلم عدم دلالة النصوص على انفعال الوارد تعين الرجوع إلى عموم ما دل على نجاسة كل شئ بالملاقاة مع النجس، ولا وجه للرجوع إلى النبوي لما عرفت أنه ضعيف
فهذه الروايات باطلاقها تدل على نجاسة الماء الملاقي مع النجس وإن كان واردا، مع أن كيفية الانفعال موكولة إلى نظر العرف وما هو المغروس في أذهان المتشرعة، ومن الضروري أن العرف ولو لأجل تشبيه النجاسات بالقذارات العرفية يرون أن الموجب للتنجس ملاقاة الشئ مع النجس برطوبة مسرية من دون أن يكون لكيفية الملاقاة دخل في الحكم، وإن شئت فاختبر ذلك من حال المقلد لو قيل له الماء القليل يتنجس بالدم، فإنه لا يتوقف في شمول الحكم للماء الوارد والمورود.
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - خبر ابن حنظلة: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى يذهب عاديته ويسكر؟ فقال (عليه السلام): لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب (1). إذ لو لم يكن حكم الماء الوارد على المسكر والمورود له واحدا لم يكن وقع لهذا الجواب، مع أنه لو سلم عدم دلالة النصوص على انفعال الوارد تعين الرجوع إلى عموم ما دل على نجاسة كل شئ بالملاقاة مع النجس، ولا وجه للرجوع إلى النبوي لما عرفت أنه ضعيف