____________________
هذا كله مضافا إلى أنه لو سلم تمامية هذه الروايات سندا ودلالة لا يجوز الاعتماد عليها لاعراض الأصحاب عنها وافتائهم بالانفعال.
مع أنه على فرض تسليم التعارض تقدم الروايات الدالة على الانفعال لوجوه لا تخفى، ولا وجه لحمل نصوص الانفعال على الكراهة لإبائها عن ذلك كما يظهر لمن تدبر.
فروع الأول: لا فرق في تنجس القليل بالملاقاة بين النجاسات حتى رأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف على المشهور.
وعن الاستبصار: طهارة الماء القليل عند ملاقاة ما لا يدركه الطرف من الدم، وعن بعض: نسبته إلى جماعة، واستدل له بصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ فقال (عليه السلام): إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه، قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال (عليه السلام): لا (1). بدعوى أن الظاهر منه إصابة الدم نفس الماء كما يشهد بذلك لسان الجواب.
وفيه: أن الظاهر من الحديث - لا سيما بملاحظة ذيله - إصابة الدم الإناء، والشك في إصابة الماء، ومفاد جوابه (عليه السلام) حينئذ مفاد كل شئ طاهر حتى
مع أنه على فرض تسليم التعارض تقدم الروايات الدالة على الانفعال لوجوه لا تخفى، ولا وجه لحمل نصوص الانفعال على الكراهة لإبائها عن ذلك كما يظهر لمن تدبر.
فروع الأول: لا فرق في تنجس القليل بالملاقاة بين النجاسات حتى رأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف على المشهور.
وعن الاستبصار: طهارة الماء القليل عند ملاقاة ما لا يدركه الطرف من الدم، وعن بعض: نسبته إلى جماعة، واستدل له بصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ فقال (عليه السلام): إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه، قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال (عليه السلام): لا (1). بدعوى أن الظاهر منه إصابة الدم نفس الماء كما يشهد بذلك لسان الجواب.
وفيه: أن الظاهر من الحديث - لا سيما بملاحظة ذيله - إصابة الدم الإناء، والشك في إصابة الماء، ومفاد جوابه (عليه السلام) حينئذ مفاد كل شئ طاهر حتى