____________________
والأخبار الواردة في الباب طوائف ثلاث: الأولى ما تدل على كراهة سؤرها مطلقا: كرواية عنبسة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضأ (1) منه.
الثانية: ما تدل على كراهته مقيدا بما إذا لم تكن مأمونة: كموثق ابن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال (عليه السلام): إذا كانت مأمونة فلا بأس (2). ونحوه غيره.
ومقتضى الجمع بينهما تقييد اطلاق الأولى بمفهوم الثانية، والجمع بحمل الثانية على الكراهة الشديدة وابقاء اطلاق الأولى ينافي ظهور الثانية في إرادة نفي البأس بقول مطلق.
الثالثة: ما تكون كالصريح في الاطلاق: كصحيحة العيص: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر الحائض، فقال (عليه السلام): لا تتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة (3). فإن التفصيل بين الحائض والجنب،، وتقييد الجنب بما إذا كانت مأمونة قاطع للشركة فهي آبية عن التقييد، وما عن التهذيب والاستبصار من اسقاط كلمة (لا) من صدر الجواب فيكون قوله (عليه السلام): (إذا كانت مأمونة) قيدا للجنب والحائض لا يعارضها، إذ مضافا إلى أنه لو دار الأمر بين الزيادة والنقيصة يتعين الالتزام بالثانية، ومضافا إلى أن الكليني رحمه الله أضبط من الشيخ، اسقاطها لا يناسب أفراد القيد، وعلى هذا فلا يمكن الجمع بين هذه الطوائف إلا بارجاع القيد إلى الكراهة الشديدة والالتزام بأن حدث الحيض في نفسه موجب لمرتبة من الكراهة،
الثانية: ما تدل على كراهته مقيدا بما إذا لم تكن مأمونة: كموثق ابن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال (عليه السلام): إذا كانت مأمونة فلا بأس (2). ونحوه غيره.
ومقتضى الجمع بينهما تقييد اطلاق الأولى بمفهوم الثانية، والجمع بحمل الثانية على الكراهة الشديدة وابقاء اطلاق الأولى ينافي ظهور الثانية في إرادة نفي البأس بقول مطلق.
الثالثة: ما تكون كالصريح في الاطلاق: كصحيحة العيص: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر الحائض، فقال (عليه السلام): لا تتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة (3). فإن التفصيل بين الحائض والجنب،، وتقييد الجنب بما إذا كانت مأمونة قاطع للشركة فهي آبية عن التقييد، وما عن التهذيب والاستبصار من اسقاط كلمة (لا) من صدر الجواب فيكون قوله (عليه السلام): (إذا كانت مأمونة) قيدا للجنب والحائض لا يعارضها، إذ مضافا إلى أنه لو دار الأمر بين الزيادة والنقيصة يتعين الالتزام بالثانية، ومضافا إلى أن الكليني رحمه الله أضبط من الشيخ، اسقاطها لا يناسب أفراد القيد، وعلى هذا فلا يمكن الجمع بين هذه الطوائف إلا بارجاع القيد إلى الكراهة الشديدة والالتزام بأن حدث الحيض في نفسه موجب لمرتبة من الكراهة،