____________________
التفصيل بين الكر وغيره في عدم الانفعال، وعن الجعفي: اعتبار الذراعين في الأبعاد الثلاثة في الاعتصام.
أقول: أما قول الجعفي فدليله غير طاهر.
وأما ما عن البصروي: فقد استدل له: بأن نصوص الطهارة تحمل على ما إذا بلغ كرا عند الجمع بينها وبين عموم ما دل على انفعال الماء القليل لغلبة الكرية في البئر، وبقوله (عليه السلام) في صحيح ابن بزيع (واسع) بناء على ظهوره في أنه كثير.
وبموثق عمار: في البئر فيها يقع زنبيل عذرة يابسة أو رطبة، قال (عليه السلام): لا بأس إذا كان فيها ماء كثير (1). وبخبر الحسن بن صالح الثوري المتقدم في بحث الكر: إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ (2). وبما عن الفقه الرضوي: كل بئر عمقها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الجاري (3).
وفي الجميع نظر: إذ الجمع بين نصوص طهارة البئر وأخبار انفعال الماء القليل، إنما يكون بحمل الثانية على غير البئر لأظهرية الأولى عنها لظهورها في خصوصية ماء البئر، بل صحيح ابن بزيع صريح في ذلك بناء على ما تقدم في بحث الجاري من رجوع التعليل إلى الجملة الأولى، ولو حملت الأولى على غير القليل لزم عدم خصوصية لماء البئر، مضافا إلى أنه لا نسلم غلبة الكرية في ماء البئر، وحمل السعة على الكرية ستعرف أنه خلاف الظاهر، مع أنه لا يجدي لهذا القول إذ لم يثبت للشارع اصطلاح في الكثرة، فيكون معناها الكرية.
ومنه ظهر عدم دلالة موثق عمار لهذا القول، إذ ظاهر الكثرة فيه هي الكثرة
أقول: أما قول الجعفي فدليله غير طاهر.
وأما ما عن البصروي: فقد استدل له: بأن نصوص الطهارة تحمل على ما إذا بلغ كرا عند الجمع بينها وبين عموم ما دل على انفعال الماء القليل لغلبة الكرية في البئر، وبقوله (عليه السلام) في صحيح ابن بزيع (واسع) بناء على ظهوره في أنه كثير.
وبموثق عمار: في البئر فيها يقع زنبيل عذرة يابسة أو رطبة، قال (عليه السلام): لا بأس إذا كان فيها ماء كثير (1). وبخبر الحسن بن صالح الثوري المتقدم في بحث الكر: إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ (2). وبما عن الفقه الرضوي: كل بئر عمقها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الجاري (3).
وفي الجميع نظر: إذ الجمع بين نصوص طهارة البئر وأخبار انفعال الماء القليل، إنما يكون بحمل الثانية على غير البئر لأظهرية الأولى عنها لظهورها في خصوصية ماء البئر، بل صحيح ابن بزيع صريح في ذلك بناء على ما تقدم في بحث الجاري من رجوع التعليل إلى الجملة الأولى، ولو حملت الأولى على غير القليل لزم عدم خصوصية لماء البئر، مضافا إلى أنه لا نسلم غلبة الكرية في ماء البئر، وحمل السعة على الكرية ستعرف أنه خلاف الظاهر، مع أنه لا يجدي لهذا القول إذ لم يثبت للشارع اصطلاح في الكثرة، فيكون معناها الكرية.
ومنه ظهر عدم دلالة موثق عمار لهذا القول، إذ ظاهر الكثرة فيه هي الكثرة