____________________
الأبواب المتفرقة.
واستدل لما ذهب إليه العماني ومن تبعه: بأصالة الطهارة، واستصحابها، وعموم (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ)، وبما ورد (1) في الغدير الواقعة فيه الجيفة، حيث إنه في جميع تلك الروايات حكم (عليه السلام) بأنه لا بأس به إذا غلب الماء ريح الجيفة، وبما يدل (2) على أن اليهود والنصارى إذا لاقى شئ من بدنهم الماء لا بأس بشر به والتوضي منه، وبما يدل (3) على أن الشئ المتنجس إذا لاقى مع الماء لا ينجس كخبر ابن ميسر الآتي ونحوه غيره.
وفي الجميع نظر: أما الأصل، والاستصحاب والعموم فواضح.
وأما ما ورد في الغدير: فلو لم ندع ظهوره في الكثير فلا أقل من الاطلاق فيقيد بالأدلة المتقدمة الدالة على الانفعال.
وأما ما ورد في سؤر اليهود والنصارى: فمضافا إلى معارضته بما يدل على انفعال الماء بسؤرهم لا يدل على عدم انفعال الماء، وإنما يدل على طهارة أهل الكتاب.
وأما خبر محمد بن ميسر عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء، يغترف به ويداه قذرتان؟ قال (عليه السلام): يضع يده ثم يتوضأ ثم يغتسل، هذا مما قال الله عز وجل * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * (4)، فالاستدلال به غير تام، إذ هو غير ظاهر في القليل المصطلح، ومن المحتمل أن يكون بمعنى ما لا يمكن الارتماس فيه.
وما ذكره المحقق الهمداني رحمه الله: من أنه بنفسه وإن لم يكن ظاهرا فيه، إلا
واستدل لما ذهب إليه العماني ومن تبعه: بأصالة الطهارة، واستصحابها، وعموم (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ)، وبما ورد (1) في الغدير الواقعة فيه الجيفة، حيث إنه في جميع تلك الروايات حكم (عليه السلام) بأنه لا بأس به إذا غلب الماء ريح الجيفة، وبما يدل (2) على أن اليهود والنصارى إذا لاقى شئ من بدنهم الماء لا بأس بشر به والتوضي منه، وبما يدل (3) على أن الشئ المتنجس إذا لاقى مع الماء لا ينجس كخبر ابن ميسر الآتي ونحوه غيره.
وفي الجميع نظر: أما الأصل، والاستصحاب والعموم فواضح.
وأما ما ورد في الغدير: فلو لم ندع ظهوره في الكثير فلا أقل من الاطلاق فيقيد بالأدلة المتقدمة الدالة على الانفعال.
وأما ما ورد في سؤر اليهود والنصارى: فمضافا إلى معارضته بما يدل على انفعال الماء بسؤرهم لا يدل على عدم انفعال الماء، وإنما يدل على طهارة أهل الكتاب.
وأما خبر محمد بن ميسر عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء، يغترف به ويداه قذرتان؟ قال (عليه السلام): يضع يده ثم يتوضأ ثم يغتسل، هذا مما قال الله عز وجل * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * (4)، فالاستدلال به غير تام، إذ هو غير ظاهر في القليل المصطلح، ومن المحتمل أن يكون بمعنى ما لا يمكن الارتماس فيه.
وما ذكره المحقق الهمداني رحمه الله: من أنه بنفسه وإن لم يكن ظاهرا فيه، إلا