____________________
أنه بملاحظة الاستدلال بآية نفي الحرج يصير ظاهرا فيه، إذ لو كان مورد السؤال هو الكر لم يكن الحكم بوضع اليد فيه والاغتسال منه مما قال (1) الله تعالى * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * بل كان مما ورد فيه الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ، مندفع بأن الظاهر أن الاستدلال بالآية الشريفة إنما يكون لاقتضائها اعتصام الكر بمراتبه، فإن لزوم الحرج من عدمه واضح، وهذا بخلاف فرض مورد السؤال، فإنه لا يلزم من عدم استعمال الماء حرج كما لا يخفى، فالرواية لو لم تكن ظاهرة في الكر فلا أقل من الاطلاق، فتقيد بالأدلة المتقدمة، وما ذكره بعض الأعاظم من أن ذكر الوضوء مع الغسل خلاف المذهب يندفع بأن المراد منه إنما هو التنظيف لا الوضوء المصطلح.
ثم إن الأظهر من هذا الخبر في ذلك ما عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن جنب أصاب يده جنابة فمسحها بخرقة ثم أدخل يده في غسله هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال: إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل، وإن لم يجد غيره أجزأه (2). إذ ظهوره في الماء القليل لا ينكر، لأن الغسل بحسب العادة يكون أقل من كر.
ولكن التفصيل المذكور فيه لم يقل به أحد، فالرواية معرض عنها، مضافا إلى أن موردها المتنجس. وبهذا يظهر أن الروايات (3) الدالة على عدم تنجس الماء الملاقي للنجس لا تدل على هذا القول، مع أنه معارض في مورده بروايات (4) كثيرة معتبرة دالة على عدم جواز الاغتسال إذا أدخل الجنب يده القذرة في الإناء.
ثم إن الأظهر من هذا الخبر في ذلك ما عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن جنب أصاب يده جنابة فمسحها بخرقة ثم أدخل يده في غسله هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال: إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل، وإن لم يجد غيره أجزأه (2). إذ ظهوره في الماء القليل لا ينكر، لأن الغسل بحسب العادة يكون أقل من كر.
ولكن التفصيل المذكور فيه لم يقل به أحد، فالرواية معرض عنها، مضافا إلى أن موردها المتنجس. وبهذا يظهر أن الروايات (3) الدالة على عدم تنجس الماء الملاقي للنجس لا تدل على هذا القول، مع أنه معارض في مورده بروايات (4) كثيرة معتبرة دالة على عدم جواز الاغتسال إذا أدخل الجنب يده القذرة في الإناء.