____________________
عموم (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ) (1) عدم تنجس مطلق المياه خرج عنه القليل، فمع الشك في الخاص لو كان المرجع هو العموم لا بد وأن يرجع إليه ويحكم بعدم التنجس كما حكم به بعض فتأمل.
بل لأصالة عدم الكرية الأزلي، إذ الكرية وصف زائد على وجود الماء، والثابت في محله جريان استصحاب العدم الأزلي في أمثال المقام.
وقد أشكل على هذا الوجه بعض الأعاظم بأن الكرية ليست من عوارض وجود الماء عرفا كي تصدق في الأزل السالبة بانتفاء الموضوع، فإنها نحو سعة في مرتبة الطبيعة فلا يصح أن نشير إلى كر من الماء ونقول: هذا قبل وجودة ليس بكر، فليس المقام من موارد جريان الأصل في العدم الأزلي.
وفيه: أنه لا شبهة في أن الماء الكر من حيث هو ليس موضوعا للحكم حتى في صورة التفرق، إذ لا ريب في دخل اجتماع ذلك المقدار من الماء في الحكم، وهذا وصف عنواني زائد على صرف وجود الماء، ويستصحب عدم ذلك، ويقال إنه في الأزل لم يكن هذا الوصف متحققا، فيستصحب عدمه.
ثم إنه بناء على عدم جريانه والبناء على عدم التنجس لأصالة الطهارة هل يحكم بطهارة متنجس غسل فيه أم لا؟ وجهان: قد استدل للأول: بأن المعتبر في التطهير بالقليل علو المطهر ووروده على النجس، وحيث إنه يحتمل أن يكون قليلا فيشك في حصول شرائط التطهير، فيرجع إلى استصحاب النجاسة.
وفيه: أن اعتباره في التطهير بالقليل إنما يكون لأجل أن لا يصير الماء نجسا بالملاقاة، فإذا فرضنا عدم نجاسة الماء - ولو غسل فيه المتنجس وكان هو واردا على الماء - فلا مانع من الحكم بحصول الطهارة.
بل لأصالة عدم الكرية الأزلي، إذ الكرية وصف زائد على وجود الماء، والثابت في محله جريان استصحاب العدم الأزلي في أمثال المقام.
وقد أشكل على هذا الوجه بعض الأعاظم بأن الكرية ليست من عوارض وجود الماء عرفا كي تصدق في الأزل السالبة بانتفاء الموضوع، فإنها نحو سعة في مرتبة الطبيعة فلا يصح أن نشير إلى كر من الماء ونقول: هذا قبل وجودة ليس بكر، فليس المقام من موارد جريان الأصل في العدم الأزلي.
وفيه: أنه لا شبهة في أن الماء الكر من حيث هو ليس موضوعا للحكم حتى في صورة التفرق، إذ لا ريب في دخل اجتماع ذلك المقدار من الماء في الحكم، وهذا وصف عنواني زائد على صرف وجود الماء، ويستصحب عدم ذلك، ويقال إنه في الأزل لم يكن هذا الوصف متحققا، فيستصحب عدمه.
ثم إنه بناء على عدم جريانه والبناء على عدم التنجس لأصالة الطهارة هل يحكم بطهارة متنجس غسل فيه أم لا؟ وجهان: قد استدل للأول: بأن المعتبر في التطهير بالقليل علو المطهر ووروده على النجس، وحيث إنه يحتمل أن يكون قليلا فيشك في حصول شرائط التطهير، فيرجع إلى استصحاب النجاسة.
وفيه: أن اعتباره في التطهير بالقليل إنما يكون لأجل أن لا يصير الماء نجسا بالملاقاة، فإذا فرضنا عدم نجاسة الماء - ولو غسل فيه المتنجس وكان هو واردا على الماء - فلا مانع من الحكم بحصول الطهارة.