____________________
مكاتبة (1) إبراهيم بن محمد الهمداني إلى أبي الحسن (عليه السلام) في الفطرة وفيها:
فكتب إلي أن الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي. بضميمة قوله:
وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة، والوزنة بالكسر مفسرة بالدرهم.
فيكون الرطل العراقي وهو تسع المجموع مائة وثلاثين درهما، مضافا إلى أن الرطل المدني مائة وخمسة وتسعون درهما بلا خلاف، فالرطل العراقي الذي هو ثلثاه يكون ما ذكرناه وعن النهاية والمنتهى: أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع، وليس له مستند، ثم إن الدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه، فكل عشرة دراهم حينئذ سبعة مثاقيل، والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي كما عن جماعة التصريح بجميع ذلك، وبهذا الحساب يعرف الكر بجميع الأوزان.
الثاني: الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل، وليس الوجه فيه أن المستفاد من النصوص اقتضاء الملاقاة للنجاسة ومانعية الكرية، فمع الشك في المانع يرجع إلى أصالة العدم، أو أن إناطة الرخصة بأمر وجودي تدل بالالتزام العرفي على أن الموضوع إنما هو احراز ذلك الأمر، أو أن مقتضى العمومات انفعال الماء كسائر الأشياء خرج عنه الكر، فمع الشك فيه بما أنه شك في مصداق الخاص يكون المرجع هو العموم.
إذ يرد على الأول: عدم تمامية قاعدة المقتضي والمانع كما حقق في محله.
وعلى الثاني: أن إناطة الرخصة بأمر وجودي كإناطة المنع به من غير فرق بينهما، ليس المقصود منها إلا جعل حكم واقعي لموضوع واقعي.
وعلى الثالث: عدم مرجعية العام عند الشك في الخاص، مضافا إلى أن مقتضى
فكتب إلي أن الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي. بضميمة قوله:
وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة، والوزنة بالكسر مفسرة بالدرهم.
فيكون الرطل العراقي وهو تسع المجموع مائة وثلاثين درهما، مضافا إلى أن الرطل المدني مائة وخمسة وتسعون درهما بلا خلاف، فالرطل العراقي الذي هو ثلثاه يكون ما ذكرناه وعن النهاية والمنتهى: أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع، وليس له مستند، ثم إن الدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه، فكل عشرة دراهم حينئذ سبعة مثاقيل، والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي كما عن جماعة التصريح بجميع ذلك، وبهذا الحساب يعرف الكر بجميع الأوزان.
الثاني: الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل، وليس الوجه فيه أن المستفاد من النصوص اقتضاء الملاقاة للنجاسة ومانعية الكرية، فمع الشك في المانع يرجع إلى أصالة العدم، أو أن إناطة الرخصة بأمر وجودي تدل بالالتزام العرفي على أن الموضوع إنما هو احراز ذلك الأمر، أو أن مقتضى العمومات انفعال الماء كسائر الأشياء خرج عنه الكر، فمع الشك فيه بما أنه شك في مصداق الخاص يكون المرجع هو العموم.
إذ يرد على الأول: عدم تمامية قاعدة المقتضي والمانع كما حقق في محله.
وعلى الثاني: أن إناطة الرخصة بأمر وجودي كإناطة المنع به من غير فرق بينهما، ليس المقصود منها إلا جعل حكم واقعي لموضوع واقعي.
وعلى الثالث: عدم مرجعية العام عند الشك في الخاص، مضافا إلى أن مقتضى