____________________
في الموضوع بقرينة قوله (لا ينجسه شئ)، وإذا كان بعضه نجسا فلا يشمله المنطوق.
وبعبارة أخرى: الظاهر عدم حدوث النجاسة فيه بعد صيرورته كرا، وأما ارتفاع النجاسة الثابتة له أو لبعض أجزائه فلا يدل الحديث عليه، وفي المقام بما أن بعضه نجس قبل الملاقاة فنجاسته باقية، وبعضه الآخر بما أنه غير كر فمقتضى المفهوم نجاسته.
وما يدل على نجاسة ما يجتمع في الحمام من المياه النجسة. كموثقة ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق (عليه السلام): إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، فإن الله تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه (1).
فإنها باطلاقها تشمل ما لو كانت المياه المجتمعة بمقدار الكر، وأيضا تشمل باطلاقها ما لو كان متممه طاهرا كما لا يخفى.
وقد استدل القائلون بالطهارة عليها بأن البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي ملاقاتها قبل الكثرة وبعدها، وبأنه لولا الحكم بالطهارة مع البلوغ لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا وجد فيه نجاسة لامكان سبقها على الكثرة، وبأن استصحاب نجاسة المتمم (بالفتح) معارض باستصحاب طهارة المتمم المستلزمة لطهارة المتمم أيضا للاجماع على اتحاد حكما المائين فيرجع إلى أصالة الطهارة، وبما اشتهر - حتى ادعى الاجماع عليه - من قوله (عليه السلام): إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا.
وفي الكل نظر: أما الأول: فلأن التسوية بين الأمرين مع كون الماء قبل البلوغ ضعيفا وبعده قويا قياس مع الفرق.
وأما الثاني: فلأنه لو دل الدليل على الطهارة في تلك المسألة طهارة واقعية كان
وبعبارة أخرى: الظاهر عدم حدوث النجاسة فيه بعد صيرورته كرا، وأما ارتفاع النجاسة الثابتة له أو لبعض أجزائه فلا يدل الحديث عليه، وفي المقام بما أن بعضه نجس قبل الملاقاة فنجاسته باقية، وبعضه الآخر بما أنه غير كر فمقتضى المفهوم نجاسته.
وما يدل على نجاسة ما يجتمع في الحمام من المياه النجسة. كموثقة ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق (عليه السلام): إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، فإن الله تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه (1).
فإنها باطلاقها تشمل ما لو كانت المياه المجتمعة بمقدار الكر، وأيضا تشمل باطلاقها ما لو كان متممه طاهرا كما لا يخفى.
وقد استدل القائلون بالطهارة عليها بأن البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي ملاقاتها قبل الكثرة وبعدها، وبأنه لولا الحكم بالطهارة مع البلوغ لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا وجد فيه نجاسة لامكان سبقها على الكثرة، وبأن استصحاب نجاسة المتمم (بالفتح) معارض باستصحاب طهارة المتمم المستلزمة لطهارة المتمم أيضا للاجماع على اتحاد حكما المائين فيرجع إلى أصالة الطهارة، وبما اشتهر - حتى ادعى الاجماع عليه - من قوله (عليه السلام): إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا.
وفي الكل نظر: أما الأول: فلأن التسوية بين الأمرين مع كون الماء قبل البلوغ ضعيفا وبعده قويا قياس مع الفرق.
وأما الثاني: فلأنه لو دل الدليل على الطهارة في تلك المسألة طهارة واقعية كان