____________________
مصححة: في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه. لا يعتمد عليه في قبال النسخ المتعارفة.
كما أن دعوى خذفه من العمق لدلالة ما قبله عليه كما ترى، بل الظاهر منه كون قوله (عليه السلام) ثانيا: ثلاثة أشبار، بدلا من قوله (عليه السلام): مثله، فيحمل على المدور بالتقريب المتقدم، وعلى هذا فظاهر الروايتين كون الكر ثلاثة وثلاثين شبرا وخمسة أثمان الشبر ونصف ثمنه، إذ مقتضى ضرب نصف القطر - وهو شبران إلا ربع شبر - في نصف المحيط - وهو خمسة أشبار ونصف على ما هو الثابت في محله من أن المحيط ثلاثة أمثال القطر وسبعة - ثم ضرب الحاصل في العمق، كون الحاصل ما ذكرناه.
فتحصل: أن هذين الخبرين الذين هما مدرك المشهور لا يدلان على ما ذهبوا إليه، ولا على ما اختاره المحقق، فالأمر يدور بين طرحهما أو الالتزام بأن المراد بهما أن الكر هو سبعة وعشرون، وتعيين هذا المقدار إنما يكون لأجل الاحتياط من جهة أن وسط البئر غالبا يكون عمقه أقل من أطرافه كما لا يخفى، ولا يبعد دعوى أرجحية الثاني، وعلى كل حال لا يدلان على ما استدلوا بهما له.
ثم إن من روايات الباب ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته (1)، وقد توهم دلالته على مذهب المشهور بدعوى أن ظاهر اعتبار الذراع والشبر في السعة اعتبارهما في كل من البعدين والذراع إنما يكون أطول من الشبرين بمقدار يسير، فيبلغ مجموع مساحته ما يقرب من المساحة المشهورة.
وفيه مضافا إلى أن الذراع لا يزيد على الشبرين كما يساعده الاختبار، فعلى ما ذكر يكون مجموع مساحته ستة وثلاثين شبرا، ما عرفت سابقا من ظهور مثل هذا
كما أن دعوى خذفه من العمق لدلالة ما قبله عليه كما ترى، بل الظاهر منه كون قوله (عليه السلام) ثانيا: ثلاثة أشبار، بدلا من قوله (عليه السلام): مثله، فيحمل على المدور بالتقريب المتقدم، وعلى هذا فظاهر الروايتين كون الكر ثلاثة وثلاثين شبرا وخمسة أثمان الشبر ونصف ثمنه، إذ مقتضى ضرب نصف القطر - وهو شبران إلا ربع شبر - في نصف المحيط - وهو خمسة أشبار ونصف على ما هو الثابت في محله من أن المحيط ثلاثة أمثال القطر وسبعة - ثم ضرب الحاصل في العمق، كون الحاصل ما ذكرناه.
فتحصل: أن هذين الخبرين الذين هما مدرك المشهور لا يدلان على ما ذهبوا إليه، ولا على ما اختاره المحقق، فالأمر يدور بين طرحهما أو الالتزام بأن المراد بهما أن الكر هو سبعة وعشرون، وتعيين هذا المقدار إنما يكون لأجل الاحتياط من جهة أن وسط البئر غالبا يكون عمقه أقل من أطرافه كما لا يخفى، ولا يبعد دعوى أرجحية الثاني، وعلى كل حال لا يدلان على ما استدلوا بهما له.
ثم إن من روايات الباب ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته (1)، وقد توهم دلالته على مذهب المشهور بدعوى أن ظاهر اعتبار الذراع والشبر في السعة اعتبارهما في كل من البعدين والذراع إنما يكون أطول من الشبرين بمقدار يسير، فيبلغ مجموع مساحته ما يقرب من المساحة المشهورة.
وفيه مضافا إلى أن الذراع لا يزيد على الشبرين كما يساعده الاختبار، فعلى ما ذكر يكون مجموع مساحته ستة وثلاثين شبرا، ما عرفت سابقا من ظهور مثل هذا