____________________
والشهيد الثاني والأردبيلي وغيرهم: أنه سبعة وعشرون شبرا.
وعن المحقق وصاحب المدارك: أنه ما بلغ إلى ستة وثلاثين شبرا.
هذه هي عمدة الأقوال في المسألة، وهناك أقوال أخر ضعيفة غايتها، يظهر وجه ضعفها مما نبينه إن شاء الله تعالى.
وقد استدل للمشهور برواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا كان الماء في الركي كرا لا ينجسه شئ، قلت: وكم الكر؟ قال (عليه السلام): ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها (1). وروى هذا الخبر عن الاستبصار مع زيادة: ثلاثة أشبار ونصف طولها.
وتقريب الاستدلال بها على ما في الاستبصار واضح، وأما على ما في الكافي فبدعوى الاكتفاء بذكر بعض الأبعاد عن الآخر.
أقول: لا اشكال في أن الحديث موثق معتبر، ولكن المعتمد هو ما في الكافي، لأنه وإن كان مقتضى القاعدة عند دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة هو الحكم بالثانية، إذ احتمال السقط أقوى من احتمال الزيادة فلا يتكافئان، إلا أنه فيما نحن فيه بما أن الكليني أضبط من الشيخ، وصاحب الاستبصار كثيرا ما يذكر ما أدى إليه نظره وفهمه من الأخبار في ضمن الخبر، والأعلام إنما استدلوا بهذا الخبر على ما في الكافي، يكون احتمال السقط من الكافي أضعف من احتمال الزيادة من الاستبصار، وعليه فالعبرة بما في الكافي.
ثم إنه بما أن مورده الركي، وهو مدور بحسب الغالب، فالعرض في الحديث ليس هو ما يقابل الطول، لأن المدور لا يكون له خطوط متساوية، بل هو بمعنى السعة، فيكون المراد من عرضها قطر الدائرة.
وعن المحقق وصاحب المدارك: أنه ما بلغ إلى ستة وثلاثين شبرا.
هذه هي عمدة الأقوال في المسألة، وهناك أقوال أخر ضعيفة غايتها، يظهر وجه ضعفها مما نبينه إن شاء الله تعالى.
وقد استدل للمشهور برواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا كان الماء في الركي كرا لا ينجسه شئ، قلت: وكم الكر؟ قال (عليه السلام): ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها (1). وروى هذا الخبر عن الاستبصار مع زيادة: ثلاثة أشبار ونصف طولها.
وتقريب الاستدلال بها على ما في الاستبصار واضح، وأما على ما في الكافي فبدعوى الاكتفاء بذكر بعض الأبعاد عن الآخر.
أقول: لا اشكال في أن الحديث موثق معتبر، ولكن المعتمد هو ما في الكافي، لأنه وإن كان مقتضى القاعدة عند دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة هو الحكم بالثانية، إذ احتمال السقط أقوى من احتمال الزيادة فلا يتكافئان، إلا أنه فيما نحن فيه بما أن الكليني أضبط من الشيخ، وصاحب الاستبصار كثيرا ما يذكر ما أدى إليه نظره وفهمه من الأخبار في ضمن الخبر، والأعلام إنما استدلوا بهذا الخبر على ما في الكافي، يكون احتمال السقط من الكافي أضعف من احتمال الزيادة من الاستبصار، وعليه فالعبرة بما في الكافي.
ثم إنه بما أن مورده الركي، وهو مدور بحسب الغالب، فالعرض في الحديث ليس هو ما يقابل الطول، لأن المدور لا يكون له خطوط متساوية، بل هو بمعنى السعة، فيكون المراد من عرضها قطر الدائرة.