____________________
بكراهة ما دون السبعين وحرمتها وما زاد عليها خلاف الاجماع المركب، فيتعين حمل ما ظاهره حرمة السبعين وما زاد عليها أيضا على الكراهة، غاية الأمر كراهة أغلظ من كراهة ما دونها.
فالمتحصل من مجموع النصوص بعد رد بعضها إلى بعض أنه يكره للجنب قراءة القرآن مطلقا، وتشتد كراهتها فيما زاد على سبع آيات، وأشد من ذلك ما زاد على السبعين بل نفسها، والأحوط ترك قراءتها والله العالم.
(و) الثاني مما يكره عليه: (مس المصحف) عدا الكتابة منه كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل بلا خلاف يعرف إلا عن المرتضى حيث اختار المنع.
واستدل له: بقوله تعالى (1) * (ولا يمسه إلا المطهرون) *، وبخبر إبراهيم المتقدم: المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا خطه ولا تعلقه إن الله تعالى يقول * (لا يمسه إلا المطهرون) *، وبصحيح ابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام):
الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرءان (2).
ولكن الآية الشريفة مضافا إلى ما عرفت في مبحث غايات الوضوء من عدم دلالتها على حرمة المس، أن الضمير فيها يرجع إلى القرآن لا إلى المصحف.
وأما الخبران فلاجماع الأصحاب على عدم الحرمة يحملان على إرادة الكراهة.
وأما ما قيل من أن رواية إبراهيم قاصرة الدلالة، والصحيح لا ظهور له في الوجوب لعدم دلالة الجملة الخبرية عليه، فضعيف، إذ قد عرفت في مبحث غايات الوضوء تمامية دلالة خبر إبراهيم، والجملة الخبرية أظهر في الوجوب من الأمر كما حقق في محله.
فالمتحصل من مجموع النصوص بعد رد بعضها إلى بعض أنه يكره للجنب قراءة القرآن مطلقا، وتشتد كراهتها فيما زاد على سبع آيات، وأشد من ذلك ما زاد على السبعين بل نفسها، والأحوط ترك قراءتها والله العالم.
(و) الثاني مما يكره عليه: (مس المصحف) عدا الكتابة منه كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل بلا خلاف يعرف إلا عن المرتضى حيث اختار المنع.
واستدل له: بقوله تعالى (1) * (ولا يمسه إلا المطهرون) *، وبخبر إبراهيم المتقدم: المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا خطه ولا تعلقه إن الله تعالى يقول * (لا يمسه إلا المطهرون) *، وبصحيح ابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام):
الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرءان (2).
ولكن الآية الشريفة مضافا إلى ما عرفت في مبحث غايات الوضوء من عدم دلالتها على حرمة المس، أن الضمير فيها يرجع إلى القرآن لا إلى المصحف.
وأما الخبران فلاجماع الأصحاب على عدم الحرمة يحملان على إرادة الكراهة.
وأما ما قيل من أن رواية إبراهيم قاصرة الدلالة، والصحيح لا ظهور له في الوجوب لعدم دلالة الجملة الخبرية عليه، فضعيف، إذ قد عرفت في مبحث غايات الوضوء تمامية دلالة خبر إبراهيم، والجملة الخبرية أظهر في الوجوب من الأمر كما حقق في محله.