____________________
والنهي عن الجلوس فيها لا مفهوم له كي يدل على ذلك، بل نفي البأس عن المرور بعد النهي عنه دليل اختصاص الجواز بالمرور.
وأما خبر جميل الذي هو صحيح بحسب الظاهر، فالنسبة بينه وبين صحيح زرارة عموم من وجه، ويقدم الصحيح لأظهريته من الخبر لاشتماله على الاستثناء، مع أن المحقق في محله أنه لو تعارض العامان من وجه وكان شمول كل منهما للمجمع بالاطلاق يتساقط الاطلاقان، ففي المقام بعد التساقط يرجع إلى ما دل من الأخبار على أن المراد من الآية الشريفة * (ولا جنبا إلا عابري سبيل) * النهي عن اتيان المساجد جنبا. فتدبر.
ومنها: ما دل على جواز الدخول فيها بقصد أخذ شئ منها: كصحيح ابن سنان: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال (عليه السلام): نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (1).
وصحيح زرارة وابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): في الحائض والجنب: ويأخذان منه ولا يضعان فيه شيئا، قال زرارة: قلت له: فما بالها يأخذان منه ولا يضعان فيه، قال (عليه السلام): لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره (2). ونحوهما غيرهما بدعوى أن الظاهر منها إرادة الدخول لأن يتناول المتاع، وحيث إنها أخص من الصحيح فيقيد اطلاقه بها.
وفيه: أن ظاهر هذه النصوص لا سيما بقرينة مقابلة الأخذ للوضع، جواز الأخذ منه من حيث هو، ودعوى أن المتبادر من سؤال السائل في خبر ابن سنان إنما هو السؤال عن دخوله للأخذ، فقوله (عليه السلام): نعم، يدل على جواز ذلك، ضعيفة،
وأما خبر جميل الذي هو صحيح بحسب الظاهر، فالنسبة بينه وبين صحيح زرارة عموم من وجه، ويقدم الصحيح لأظهريته من الخبر لاشتماله على الاستثناء، مع أن المحقق في محله أنه لو تعارض العامان من وجه وكان شمول كل منهما للمجمع بالاطلاق يتساقط الاطلاقان، ففي المقام بعد التساقط يرجع إلى ما دل من الأخبار على أن المراد من الآية الشريفة * (ولا جنبا إلا عابري سبيل) * النهي عن اتيان المساجد جنبا. فتدبر.
ومنها: ما دل على جواز الدخول فيها بقصد أخذ شئ منها: كصحيح ابن سنان: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال (عليه السلام): نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (1).
وصحيح زرارة وابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): في الحائض والجنب: ويأخذان منه ولا يضعان فيه شيئا، قال زرارة: قلت له: فما بالها يأخذان منه ولا يضعان فيه، قال (عليه السلام): لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره (2). ونحوهما غيرهما بدعوى أن الظاهر منها إرادة الدخول لأن يتناول المتاع، وحيث إنها أخص من الصحيح فيقيد اطلاقه بها.
وفيه: أن ظاهر هذه النصوص لا سيما بقرينة مقابلة الأخذ للوضع، جواز الأخذ منه من حيث هو، ودعوى أن المتبادر من سؤال السائل في خبر ابن سنان إنما هو السؤال عن دخوله للأخذ، فقوله (عليه السلام): نعم، يدل على جواز ذلك، ضعيفة،