____________________
(و) الثالث: (الأكل والشرب) على المشهور شهرة عظيمة، وعن التذكرة:
نسبته إلى علمائنا، ولم ينقل الخلاف إلا عن الصدوق، ولكن الظاهر أنه أراد من النهي الكراهة لا الحرمة للتعليل بخوف البرص، فلا خلاف في عدم الحرمة.
وأما النصوص الواردة في المقام فبعضها وإن كان ظاهرا في الحرمة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ (1)، ولكن بقرينة الاجماع على عدم الحرمة المدعى في الغنية وغيرها، والتعليل للنهي في خبر السكوني بخوف الوضح، (2) وفي خبر المناهي:
بأنه يورث الفقر (3)، وموثق ابن بكير عن الإمام الصادق (عليه السلام): الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال (عليه السلام): نعم يأكل ويشرب ويقرأ ما شاء (4). وقوله (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن في الأكل قبل الوضوء: إنا لنكسل (5). يحمل النهي على الكراهة.
وأما ما عن المدارك من عدم الدليل على الكراهة أيضا لأن ما وقفت عليه من الأخبار هو صحيح عبد الرحمن المتقدم وصحيح زرارة الآتي وهما لا يقتضيان الكراهة بل يدلان على استحباب الوضوء أو غسل اليدين خاصة أو مع الوجه والمضمضة، فغريب لما عرفت من تضمن بعض نصوص الباب النهي، مع أن ظاهر صحيح زرارة اشتراط غسل اليد لجواز الأكل لا استحباب الغسل في نفسه، وبعد قيام الدليل على عدم إرادة الحرمة يحمل على الكراهة.
وترتفع الكراهة بالوضوء لخبر الحلبي المتقدم، وبغسل اليدين خاصة لصحيح عبد الرحمن المتقدم، أو مع المضمضة وغسل الوجه لصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه
نسبته إلى علمائنا، ولم ينقل الخلاف إلا عن الصدوق، ولكن الظاهر أنه أراد من النهي الكراهة لا الحرمة للتعليل بخوف البرص، فلا خلاف في عدم الحرمة.
وأما النصوص الواردة في المقام فبعضها وإن كان ظاهرا في الحرمة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ (1)، ولكن بقرينة الاجماع على عدم الحرمة المدعى في الغنية وغيرها، والتعليل للنهي في خبر السكوني بخوف الوضح، (2) وفي خبر المناهي:
بأنه يورث الفقر (3)، وموثق ابن بكير عن الإمام الصادق (عليه السلام): الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال (عليه السلام): نعم يأكل ويشرب ويقرأ ما شاء (4). وقوله (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن في الأكل قبل الوضوء: إنا لنكسل (5). يحمل النهي على الكراهة.
وأما ما عن المدارك من عدم الدليل على الكراهة أيضا لأن ما وقفت عليه من الأخبار هو صحيح عبد الرحمن المتقدم وصحيح زرارة الآتي وهما لا يقتضيان الكراهة بل يدلان على استحباب الوضوء أو غسل اليدين خاصة أو مع الوجه والمضمضة، فغريب لما عرفت من تضمن بعض نصوص الباب النهي، مع أن ظاهر صحيح زرارة اشتراط غسل اليد لجواز الأكل لا استحباب الغسل في نفسه، وبعد قيام الدليل على عدم إرادة الحرمة يحمل على الكراهة.
وترتفع الكراهة بالوضوء لخبر الحلبي المتقدم، وبغسل اليدين خاصة لصحيح عبد الرحمن المتقدم، أو مع المضمضة وغسل الوجه لصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه