____________________
الله ارتفاع الكراهة بالمرة بالوضوء كما هو ظاهر المشهور، ولا ينافيه الموثق الدال على أفضلية الغسل، فإن أفضليته إنما تكون لأجل كونه موجبا للطهارة الكاملة، فيكون النوم في حال كونه متطهرا الذي هو بنفسه مطلوب للشارع، لا لأنه يوجب رفع الكراهة دون الوضوء.
ومقتضى اطلاق النصوص ثبوت الكراهة مطلقا، سواء أراد العود أم لا، ولا ينافيه قول مولانا الصادق (عليه السلام) في حديث: أنا أنام على ذلك حتى أصبح وذلك أني أريد أن أعود (1). إذ من الجائز أن يكون قوله (على ذلك) إشارة إلى الوضوء لا إلى الجنابة، لا سيما وأنه يحتمل أن يكون صدور هذا الخبر عقيب صحيح الحلبي المتقدم، مع أنه على فرض كونه إشارة إلى الجنابة إنما يدل على أنه عند إرادة العود لم يكن يغتسل بعد الجنابة بلا فصل، بل كان بناؤه على النوم حتى يصبح، ولا يدل على أنه كان ينام من دون أن يتوضأ كي ينافي مع النصوص المتقدمة.
فما عن الوسائل من اختصاص الكراهة بما إذا لم يرد العود، ضعيف.
ثم إنه إن لم يجد الماء للوضوء تيمم بدلا عنه لعموم أدلة البدلية، ولخبر أبي بصير المتقدم: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور وإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد. إذ المراد من الطهور ما يشمل الوضوء لما عرفت من ارتفاع الكراهة بالوضوء أيضا، فمقتضى اطلاق قوله (وإن لم يجد الماء) هو رجحان التيمم بدلا عن الوضوء أيضا، اللهم إلا أن يقال إن قوله (عليه السلام) (ولا ينام إلا على طهور) إنما هو في مقام بيان أن النوم على الطهارة الكاملة التي تكون هي الغسل خاصة إن كان جنبا، والوضوء إن لم يكن جنبا مطلوب للشارع، وعليه فهو وما بعده المتضمن للتيمم أجنبيان عن المقام، فالعمدة إذا عموم دليل البدلية.
ومقتضى اطلاق النصوص ثبوت الكراهة مطلقا، سواء أراد العود أم لا، ولا ينافيه قول مولانا الصادق (عليه السلام) في حديث: أنا أنام على ذلك حتى أصبح وذلك أني أريد أن أعود (1). إذ من الجائز أن يكون قوله (على ذلك) إشارة إلى الوضوء لا إلى الجنابة، لا سيما وأنه يحتمل أن يكون صدور هذا الخبر عقيب صحيح الحلبي المتقدم، مع أنه على فرض كونه إشارة إلى الجنابة إنما يدل على أنه عند إرادة العود لم يكن يغتسل بعد الجنابة بلا فصل، بل كان بناؤه على النوم حتى يصبح، ولا يدل على أنه كان ينام من دون أن يتوضأ كي ينافي مع النصوص المتقدمة.
فما عن الوسائل من اختصاص الكراهة بما إذا لم يرد العود، ضعيف.
ثم إنه إن لم يجد الماء للوضوء تيمم بدلا عنه لعموم أدلة البدلية، ولخبر أبي بصير المتقدم: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور وإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد. إذ المراد من الطهور ما يشمل الوضوء لما عرفت من ارتفاع الكراهة بالوضوء أيضا، فمقتضى اطلاق قوله (وإن لم يجد الماء) هو رجحان التيمم بدلا عن الوضوء أيضا، اللهم إلا أن يقال إن قوله (عليه السلام) (ولا ينام إلا على طهور) إنما هو في مقام بيان أن النوم على الطهارة الكاملة التي تكون هي الغسل خاصة إن كان جنبا، والوضوء إن لم يكن جنبا مطلوب للشارع، وعليه فهو وما بعده المتضمن للتيمم أجنبيان عن المقام، فالعمدة إذا عموم دليل البدلية.