فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٤٨
إلا بعد المضمضة، والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء
____________________
وأكل وشرب (1).
وأما ما ذكره المصنف رحمه الله من كراهة الأكل والشرب (إلا بعد المضمضة والاستنشاق) الصريح في ارتفاع الكراهة بهما، فيشهد له الاجماع المدعى كما في الجواهر.
(و) الرابع: (النوم إلا بعد الوضوء) على المشهور شهرة عظيمة، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له صحيح عبد الرحمن عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال (عليه السلام): إن الله تعالى يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل (2).
وخبر أبي بصير عنه (عليه السلام) عن الإمام علي (عليه السلام): لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور (3).
المحمولان على الكراهة بقرينة ما هو صريح في عدم الحرمة كصحيح عبيد الله بن علي الحلبي: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال (عليه السلام): يكره ذلك حتى يتوضأ (4). فتأمل.
وموثق سماعة: سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم، قال (عليه السلام): إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلي، وأفضل من ذلك وإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ (5).
فما عن ظاهر المهذب من القول بالحرمة ضعيف، ثم إن مقتضى صحيح عبيد

(1) الوسائل - باب 20 - من أبواب الجنابة حديث 1.
(2) الوسائل - باب 25 - من أبواب الجنابة حديث 4.
(3) الوسائل - باب 25 - من أبواب الجنابة.
(4) الوسائل - باب 25 - من أبواب الجنابة.
(5) الوسائل - باب 25 - من أبواب الجنابة.
(٤٤٨)
مفاتيح البحث: الوضوء (1)، الجنابة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 » »»
الفهرست