____________________
والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمام، والجنب، والنفساء، والحائض (1).
وخبر أبي سعيد الخدري في وصيته (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام):
يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن، فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما (2).
وفيه: أنه لمعارضتهما مع النصوص المتقدمة في حرمة قراءة العزائم على الجنب الصريح في جواز قراءة غيرها كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): قلت له: الحائض والجنب هل يقرءآن من القرآن شيئا؟ قال عليه السلام: نعم ما شاءا إلا السجدة (3). ونحوه غيره، لا يمكن العمل بهما.
وأما الثاني: فالمشهور بين الأصحاب ذلك، بل عن تلخيص التلخيص الاجماع عليه، وعن ابن سعيد في الجامع: اطلاق الكراهة، وعن سلار في المراسم: أنه يندب له أن لا يقرأ القرآن.
ولعل الثاني أظهر لأنه مما يقتضيه الجمع بين خبري السكوني والخدري المتقدمين وبين ما هو صريح في الجواز، وموافقتهما للعامة لا توجب حملهما على التقية، لأنها من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى لا من مميزات الحجة عن غيرها.
ودعوى أنه لعدم عمل أكثر الأصحاب بهما يتعين طرحهما، مندفعة بأنه يمكن أن يكون عدم افتائهم بالكراهة لأجل توهم معارضتهما مع موثق سماعة: عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال (عليه السلام): ما بينه وبين سبع آيات (4). لا للاعراض عنهما،
وخبر أبي سعيد الخدري في وصيته (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام):
يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن، فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما (2).
وفيه: أنه لمعارضتهما مع النصوص المتقدمة في حرمة قراءة العزائم على الجنب الصريح في جواز قراءة غيرها كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): قلت له: الحائض والجنب هل يقرءآن من القرآن شيئا؟ قال عليه السلام: نعم ما شاءا إلا السجدة (3). ونحوه غيره، لا يمكن العمل بهما.
وأما الثاني: فالمشهور بين الأصحاب ذلك، بل عن تلخيص التلخيص الاجماع عليه، وعن ابن سعيد في الجامع: اطلاق الكراهة، وعن سلار في المراسم: أنه يندب له أن لا يقرأ القرآن.
ولعل الثاني أظهر لأنه مما يقتضيه الجمع بين خبري السكوني والخدري المتقدمين وبين ما هو صريح في الجواز، وموافقتهما للعامة لا توجب حملهما على التقية، لأنها من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى لا من مميزات الحجة عن غيرها.
ودعوى أنه لعدم عمل أكثر الأصحاب بهما يتعين طرحهما، مندفعة بأنه يمكن أن يكون عدم افتائهم بالكراهة لأجل توهم معارضتهما مع موثق سماعة: عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال (عليه السلام): ما بينه وبين سبع آيات (4). لا للاعراض عنهما،