____________________
الاغتسال، فيجب دخول المسجد، ويجب التيمم مقدمة له، أم لا يجب الاغتسال؟
قد يقال: إن التحقيق عدم وجوب الغسل عليه في الفرض وانتقال تكليفه إلى التيمم، لأنه لحرمة دخول المسجد على الجنب يكون غير واجد للماء شرعا، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا.
وفيه: أن دخول المسجد وإن كان حراما للجنب، إلا أنه مع فرض عدم الماء إلا في المسجد يكون غير واجد للماء بالنسبة إليه، فيكون التيمم مشروعا للدخول ويصير جائزا بناء على ما هو الصحيح من أن جميع غايات الغسل غايات للتيمم كما يقتضيه اطلاق ما دل على البدلية كقوله (عليه السلام) في صحيح (1) حماد: هو بمنزلة الماء. وفي صحيح (2) ابن حمران وجميل: إن الله جعل التراب طهورا، كما جعل الماء طهورا. ونحوهما غيرهما.
وما عن فخر المحققين وكاشف الغطاء من منع مشروعية التيمم لدخول المسجدين واللبث في المساجد ومس كتابة القرآن لقوله تعالى * (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) * (3) لأنه غيى المكث في المساجد بالاغتسال، ولو أباحه التيمم لكان أيضا غاية، غير تام، إذ مقتضى اطلاق أدلة البدلية كون ما ذكر غاية للتيمم، كما أنه غاية للغسل، وجعل الغسل غاية لحرمة المكث لا ينافي ذلك لحكومة أدلة البدلية عليه، وعلى ذلك فيجب الغسل للتمكن منه، ويجب الدخول عليه مقدمة له والتيمم مقدمة للدخول.
ودعوى أنه يلزم من صحة التيمم في الفرض فساده فإنه لو تيمم بما أنه لا مانع
قد يقال: إن التحقيق عدم وجوب الغسل عليه في الفرض وانتقال تكليفه إلى التيمم، لأنه لحرمة دخول المسجد على الجنب يكون غير واجد للماء شرعا، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا.
وفيه: أن دخول المسجد وإن كان حراما للجنب، إلا أنه مع فرض عدم الماء إلا في المسجد يكون غير واجد للماء بالنسبة إليه، فيكون التيمم مشروعا للدخول ويصير جائزا بناء على ما هو الصحيح من أن جميع غايات الغسل غايات للتيمم كما يقتضيه اطلاق ما دل على البدلية كقوله (عليه السلام) في صحيح (1) حماد: هو بمنزلة الماء. وفي صحيح (2) ابن حمران وجميل: إن الله جعل التراب طهورا، كما جعل الماء طهورا. ونحوهما غيرهما.
وما عن فخر المحققين وكاشف الغطاء من منع مشروعية التيمم لدخول المسجدين واللبث في المساجد ومس كتابة القرآن لقوله تعالى * (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) * (3) لأنه غيى المكث في المساجد بالاغتسال، ولو أباحه التيمم لكان أيضا غاية، غير تام، إذ مقتضى اطلاق أدلة البدلية كون ما ذكر غاية للتيمم، كما أنه غاية للغسل، وجعل الغسل غاية لحرمة المكث لا ينافي ذلك لحكومة أدلة البدلية عليه، وعلى ذلك فيجب الغسل للتمكن منه، ويجب الدخول عليه مقدمة له والتيمم مقدمة للدخول.
ودعوى أنه يلزم من صحة التيمم في الفرض فساده فإنه لو تيمم بما أنه لا مانع