____________________
(و) الخامس من المكروهات: (الخضاب) على المشهور شهرة عظيمة، بل لم ينقل الخلاف إلا عن ظاهر المهذب حيث ذهب إلى التحريم.
واستدل له بالنصوص الناهية عنه كخبر (1) عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول لا تختضب الحائض ولا الجنب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يختضب وهو جنب. ونحوه غيره.
وفيه: أنه يتعين حملها على الكراهة جمعا بينها وبين ما هو نص في الجواز كموثق سماعة قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن الجنب والحائض يختضبان؟ قال (عليه السلام): لا بأس (2). ونحوه أخبار (3) أبي جميلة والسكوني وأبي المعزا.
وكذا يكره للمختضب اجناب نفسه لخبر عامر المتقدم المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين خبر أبي جميلة عن الإمام علي (عليه السلام): لا بأس بأن يختضب الجنب، أو يجنب المختضب ويطلي بالنورة (4).
ولكن تختص كراهته بما قبل أن يأخذ اللون لخبر أبي سعيد عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال: لا، قلت:
فيجنب وهو مختضب؟ قال: لا، ثم مكث قليلا ثم قال (عليه السلام): يا أبا سعيد ألا أدلك على شئ تفعله؟ قلت: بلي، قال (عليه السلام): إذا اختضبت وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع (5). وبمضمونه مرسل (6) الكافي.
السادس: الجماع إذا كانت جنابته بالاحتلام لما عن مجالس الصدوق: وكره
واستدل له بالنصوص الناهية عنه كخبر (1) عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول لا تختضب الحائض ولا الجنب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يختضب وهو جنب. ونحوه غيره.
وفيه: أنه يتعين حملها على الكراهة جمعا بينها وبين ما هو نص في الجواز كموثق سماعة قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن الجنب والحائض يختضبان؟ قال (عليه السلام): لا بأس (2). ونحوه أخبار (3) أبي جميلة والسكوني وأبي المعزا.
وكذا يكره للمختضب اجناب نفسه لخبر عامر المتقدم المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين خبر أبي جميلة عن الإمام علي (عليه السلام): لا بأس بأن يختضب الجنب، أو يجنب المختضب ويطلي بالنورة (4).
ولكن تختص كراهته بما قبل أن يأخذ اللون لخبر أبي سعيد عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال: لا، قلت:
فيجنب وهو مختضب؟ قال: لا، ثم مكث قليلا ثم قال (عليه السلام): يا أبا سعيد ألا أدلك على شئ تفعله؟ قلت: بلي، قال (عليه السلام): إذا اختضبت وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع (5). وبمضمونه مرسل (6) الكافي.
السادس: الجماع إذا كانت جنابته بالاحتلام لما عن مجالس الصدوق: وكره