____________________
وحيث إنه يمكن الجمع بينهما وبينه بالالتزام بثبوت المراتب للكراهة فلا موجب لرفع اليد عنهما.
فتحصل: أن الأقوى كراهتها مطلقا.
ويشهد لها مضافا إلى ذلك ما عن الشيخ في مجالسه: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة (1).
وأما الثالثة: فهو المشهور شهرة عظيمة، وعن بعض القدماء وابن البراج:
التحريم واستدل له: بخبر سماعة المتقدم، وأورد عليه: بمعارضته بخبر زرعة عن سماعة قال: ما بينه وبين سبعين آية، وبعدم امكان تخصيص العمومات التي كادت تكون صريحة في العموم بالسبع وما دونها، وبمنع دلالته على الحرمة.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه يتعين في موارد نقل رواية واحدة بنحوين من اعمال قواعد التعارض، وعليه فيقدم الأول لأوثقية عثمان بن عيسى الذي هو الراوي عن سماعة في الخبر الأول عن زرعة.
وأما الثاني: فلأنه في العمومات ليس ما يكون صريحا في جواز ما زاد على السبع كي لا يمكن تخصيصه فلاحظ.
وأما الثالث: فلأنه لا سبيل إلى دعواه سوى عدم المفهوم، وهو كما ترى.
فإذا العمدة هو الاجماع إن ثبت.
ولكن الانصاف أن دعوى عدم امكان تخصيص العمومات المتضمنة: إن الجنب والحائض يقرءآن ما شاءا بالسبع وما دونها. قريبة جدا، كما أن الالتزام بوحدة الروايتين المرويتين عن سماعة مع اختلافهما من حيث المتن والراوي عنه خلاف الأصل، فالجمع بينهما يقتضي الالتزام بكراهة ما زاد على السبع، وحيث إن القول
فتحصل: أن الأقوى كراهتها مطلقا.
ويشهد لها مضافا إلى ذلك ما عن الشيخ في مجالسه: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة (1).
وأما الثالثة: فهو المشهور شهرة عظيمة، وعن بعض القدماء وابن البراج:
التحريم واستدل له: بخبر سماعة المتقدم، وأورد عليه: بمعارضته بخبر زرعة عن سماعة قال: ما بينه وبين سبعين آية، وبعدم امكان تخصيص العمومات التي كادت تكون صريحة في العموم بالسبع وما دونها، وبمنع دلالته على الحرمة.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه يتعين في موارد نقل رواية واحدة بنحوين من اعمال قواعد التعارض، وعليه فيقدم الأول لأوثقية عثمان بن عيسى الذي هو الراوي عن سماعة في الخبر الأول عن زرعة.
وأما الثاني: فلأنه في العمومات ليس ما يكون صريحا في جواز ما زاد على السبع كي لا يمكن تخصيصه فلاحظ.
وأما الثالث: فلأنه لا سبيل إلى دعواه سوى عدم المفهوم، وهو كما ترى.
فإذا العمدة هو الاجماع إن ثبت.
ولكن الانصاف أن دعوى عدم امكان تخصيص العمومات المتضمنة: إن الجنب والحائض يقرءآن ما شاءا بالسبع وما دونها. قريبة جدا، كما أن الالتزام بوحدة الروايتين المرويتين عن سماعة مع اختلافهما من حيث المتن والراوي عنه خلاف الأصل، فالجمع بينهما يقتضي الالتزام بكراهة ما زاد على السبع، وحيث إن القول