____________________
(أو) مس (شئ عليه اسمه تعالى) بلا خلاف كما عن النهاية، وعن الغنية:
دعوى الاجماع عليه، والمراد مس الاسم.
واستدل لأصل الحكم بموثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله (1).
وأورد عليه: بأنه يعارضه ما عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله قال (عليه السلام): لا بأس (2) وعدم ثبوت وثاقة خالد وأبي الربيع لا يقدح بعد كون الراوي عنهما من أصحاب الاجماع، وممن لا يروي إلا عن ثقة.
ومصحح إسحاق عن أبي إبراهيم (عليه السلام): عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض؟ قال: لا بأس (3): فإنه أيضا يدل على الجواز لما تحقق أن الدراهم المسكوكة في عصر الأئمة عليهم السلام كان مكتوبا عليها القرآن الشريف والشهادتان.
وخبر محمد بن مسلم المروي عن جامع البزنطي عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: سألته هل يمس الرجل الدرهم البيض؟ قال (عليه السلام): أي والله، فإني لأؤتى بالدرهم فآخذه وأنا جنب، وما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا إلا أن عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا فيقول: جعلوا السورة من القرآن في الدرهم... الخ (4).
دعوى الاجماع عليه، والمراد مس الاسم.
واستدل لأصل الحكم بموثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله (1).
وأورد عليه: بأنه يعارضه ما عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله قال (عليه السلام): لا بأس (2) وعدم ثبوت وثاقة خالد وأبي الربيع لا يقدح بعد كون الراوي عنهما من أصحاب الاجماع، وممن لا يروي إلا عن ثقة.
ومصحح إسحاق عن أبي إبراهيم (عليه السلام): عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض؟ قال: لا بأس (3): فإنه أيضا يدل على الجواز لما تحقق أن الدراهم المسكوكة في عصر الأئمة عليهم السلام كان مكتوبا عليها القرآن الشريف والشهادتان.
وخبر محمد بن مسلم المروي عن جامع البزنطي عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: سألته هل يمس الرجل الدرهم البيض؟ قال (عليه السلام): أي والله، فإني لأؤتى بالدرهم فآخذه وأنا جنب، وما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا إلا أن عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا فيقول: جعلوا السورة من القرآن في الدرهم... الخ (4).