____________________
ودونه في الفضل الغسل إلى نصف الذراع لخبر (1) يونس المتضمن لغسل الميت:
أنه يغسل يده ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع، ولعله المراد من موثق سماعة (2) عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا أصاب الرجل جنابة وأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق.
ودونه في الفضل غسل اليدين إلى الزندين لصحيح (3) ابن مسلم: تبدأ بكفيك فتغسلهما: ونحوه غيره.
ومقتضى اطلاق النصوص استحباب الغسل حتى مع العلم بالطهارة، فما في الجواهر من أنه لولا مخافة الخروج عن كلام الأصحاب لأمكن دعوى كون الأمر بغسل الكفين من جهة احتمال النجاسة، وأما الغسل من المرفق فهو مستحب من حيث الغسل، غير تام، إذ مضافا إلى أنه لم يظهر وجه للفرق، أنه لو كان الأمر بغسل الكفين لاحتمال النجاسة لما كان وجه لاستحباب الغسل ثلاثا كما لا يخفى.
(و) الثالث: (المضمضة والاستنشاق) كما هو المشهور، بل عن جماعة:
دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة، فقال: تبدأ بغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك وتغسل فرجك، ثم تمضمض وتستنشق ثم تغسل... الخ (4) ونحوه غيره المحمولة على الاستحباب بقرينة ما هو صريح في عدم الوجوب كمرسل الواسطي عن بعض
أنه يغسل يده ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع، ولعله المراد من موثق سماعة (2) عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا أصاب الرجل جنابة وأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق.
ودونه في الفضل غسل اليدين إلى الزندين لصحيح (3) ابن مسلم: تبدأ بكفيك فتغسلهما: ونحوه غيره.
ومقتضى اطلاق النصوص استحباب الغسل حتى مع العلم بالطهارة، فما في الجواهر من أنه لولا مخافة الخروج عن كلام الأصحاب لأمكن دعوى كون الأمر بغسل الكفين من جهة احتمال النجاسة، وأما الغسل من المرفق فهو مستحب من حيث الغسل، غير تام، إذ مضافا إلى أنه لم يظهر وجه للفرق، أنه لو كان الأمر بغسل الكفين لاحتمال النجاسة لما كان وجه لاستحباب الغسل ثلاثا كما لا يخفى.
(و) الثالث: (المضمضة والاستنشاق) كما هو المشهور، بل عن جماعة:
دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة، فقال: تبدأ بغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك وتغسل فرجك، ثم تمضمض وتستنشق ثم تغسل... الخ (4) ونحوه غيره المحمولة على الاستحباب بقرينة ما هو صريح في عدم الوجوب كمرسل الواسطي عن بعض