____________________
كان مراده خصوص آية السجدة لم يكن التعبير بحرمة السورة حسنا.
وكيف كان: فيشهد للحرمة ما عن (1) المعتبر: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع، وهي: اقرأ باسم ربك، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وهو مذهب فقهائنا أجمع.
والايراد عليه بأن في الطريق المثنى والحسن بن زياد وهما غير موثقين، غير سديد، لأن البزنطي الذي هو من أصحاب الاجماع، وممن قيل في حقه أنه لا يروي إلا عن ثقة، رويه عنهما، كما أن الايراد عليه بأنه يمكن أن يكون ما ذكره فتوى بمضمون الخبر لا عينه فاسد، لأنه خلاف الظاهر.
والجمع بينه وبين صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) قلت له:
الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال (عليه السلام): نعم ما شاءا إلا السجدة (2). ونحوه حسن (3) ابن مسلم، بعد فرض تسليم كون السجدة مجملة، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا، إذ الظاهر من السجدة فيهما سورة السجدة لاشتهار التعبير عن السور بمثل هذه الألفاظ كالبقرة ونحوها، واستعمالها في آية السجدة في نصوص أبي بصير وعبد الرحمن وابن جعفر وغيرها مع القرينة لا يوجب ظهورها فيها ولا اجمالها، يقتضي حمل السجدة فيهما على السورة، وحمل المنع في خبر البزنطي على المنع من مجموع السورة بلحاظ آية السجدة منها، خلاف الظاهر لما عرفت من أن التعبير عن الآية بالسورة غير جيد
وكيف كان: فيشهد للحرمة ما عن (1) المعتبر: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع، وهي: اقرأ باسم ربك، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وهو مذهب فقهائنا أجمع.
والايراد عليه بأن في الطريق المثنى والحسن بن زياد وهما غير موثقين، غير سديد، لأن البزنطي الذي هو من أصحاب الاجماع، وممن قيل في حقه أنه لا يروي إلا عن ثقة، رويه عنهما، كما أن الايراد عليه بأنه يمكن أن يكون ما ذكره فتوى بمضمون الخبر لا عينه فاسد، لأنه خلاف الظاهر.
والجمع بينه وبين صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) قلت له:
الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال (عليه السلام): نعم ما شاءا إلا السجدة (2). ونحوه حسن (3) ابن مسلم، بعد فرض تسليم كون السجدة مجملة، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا، إذ الظاهر من السجدة فيهما سورة السجدة لاشتهار التعبير عن السور بمثل هذه الألفاظ كالبقرة ونحوها، واستعمالها في آية السجدة في نصوص أبي بصير وعبد الرحمن وابن جعفر وغيرها مع القرينة لا يوجب ظهورها فيها ولا اجمالها، يقتضي حمل السجدة فيهما على السورة، وحمل المنع في خبر البزنطي على المنع من مجموع السورة بلحاظ آية السجدة منها، خلاف الظاهر لما عرفت من أن التعبير عن الآية بالسورة غير جيد