____________________
الكراهة المصطلحة والحرمة. ومنها: ما دل على جواز النوم في المساجد بعد الوضوء: كصحيح محمد بن القاسم عن أبي الحسن (عليه السلام): عن الجنب ينام في المسجد؟ قال (عليه السلام): يتوضأ ولا بأس أن ينام في السجد ويمر فيه (1).
وعن الصدوق العمل بمضمونه.
وفيه: أنه لاعراض الأصحاب عنه يتعين طرحه، وعمل الصدوق به لا يخرجه عن الشذوذ، بل الظاهر أنه أيضا لم يعمل به، فإنه أفتى على ما نسب إليه بجواز النوم من دون أن يتوضأ، مع أن ظاهره اعتبار الوضوء في المرور، وهو أيضا مما لم يلتزم به أحد.
ومنها: ما يكون ظاهرا في حرمة الجلوس دون مطلق الكون: كخبر جميل عن الإمام الصادق (عليه السلام): للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) (2).
وصحيح الثمالي عن الإمام الباقر (عليه السلام): ولا بأس أن يمر في سائر المساجد (3).
وصحيح جميل عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال (عليه السلام): لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) (4). ونحوها غيرها.
وفيه: أنها غير خبر جميل لا تدل على جواز غير المرور كي تنافي مع صحيح زرارة ومحمد.
وعن الصدوق العمل بمضمونه.
وفيه: أنه لاعراض الأصحاب عنه يتعين طرحه، وعمل الصدوق به لا يخرجه عن الشذوذ، بل الظاهر أنه أيضا لم يعمل به، فإنه أفتى على ما نسب إليه بجواز النوم من دون أن يتوضأ، مع أن ظاهره اعتبار الوضوء في المرور، وهو أيضا مما لم يلتزم به أحد.
ومنها: ما يكون ظاهرا في حرمة الجلوس دون مطلق الكون: كخبر جميل عن الإمام الصادق (عليه السلام): للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) (2).
وصحيح الثمالي عن الإمام الباقر (عليه السلام): ولا بأس أن يمر في سائر المساجد (3).
وصحيح جميل عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال (عليه السلام): لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) (4). ونحوها غيرها.
وفيه: أنها غير خبر جميل لا تدل على جواز غير المرور كي تنافي مع صحيح زرارة ومحمد.