____________________
أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجنب يتمضمض ويستنشق؟ قال:
لا إنما يجنب الظاهر (1). ونحوه غيره، المنجبر ضعف تلك النصوص بعمل الأصحاب.
(و) الرابع: كون (الغسل بصاع) من الماء اجماعا محصلا ومنقولا كما في الجواهر.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح الفضلاء عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام: توضأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمد واغتسل بصاع - إلى أن قالا - ومن أنفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع (2). ونحوه غيره المحمولة على الاستحباب للاجماع ولما دل على كفاية مجرد جريان الماء على البدن وامساسه به، ثم إن في المتن وعن الوسيلة والمهذب والمعتبر والمنتهى وغيرها: أنه يستحب الغسل بالصاع (فما زاد)، بل عن الأخير: دعوى الاجماع عليه، وعن ظاهر المقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والخلاف: أن الصاع منتهى الغاية في الاستحباب.
واستدل له: بمرسل الفقيه قال: الوضوء بمد والغسل بصاع، وسيأتي أقوام يستقلون ذلك، أولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس (3).
وفيه: مضافا إلى ضعفه، أنه يدل على أن المستقل له على خلاف سنته (صلى الله عليه وآله)، وأما من استعمل الزيادة غير أن يستقل ذلك فلا يكون مشمولا له.
(و) الخامس: (تخليل ما يصل إليه الماء) استظهارا لخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في الاغتسال بالمطر: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه، إلا أنه
لا إنما يجنب الظاهر (1). ونحوه غيره، المنجبر ضعف تلك النصوص بعمل الأصحاب.
(و) الرابع: كون (الغسل بصاع) من الماء اجماعا محصلا ومنقولا كما في الجواهر.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح الفضلاء عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام: توضأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمد واغتسل بصاع - إلى أن قالا - ومن أنفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع (2). ونحوه غيره المحمولة على الاستحباب للاجماع ولما دل على كفاية مجرد جريان الماء على البدن وامساسه به، ثم إن في المتن وعن الوسيلة والمهذب والمعتبر والمنتهى وغيرها: أنه يستحب الغسل بالصاع (فما زاد)، بل عن الأخير: دعوى الاجماع عليه، وعن ظاهر المقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والخلاف: أن الصاع منتهى الغاية في الاستحباب.
واستدل له: بمرسل الفقيه قال: الوضوء بمد والغسل بصاع، وسيأتي أقوام يستقلون ذلك، أولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس (3).
وفيه: مضافا إلى ضعفه، أنه يدل على أن المستقل له على خلاف سنته (صلى الله عليه وآله)، وأما من استعمل الزيادة غير أن يستقل ذلك فلا يكون مشمولا له.
(و) الخامس: (تخليل ما يصل إليه الماء) استظهارا لخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في الاغتسال بالمطر: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه، إلا أنه