____________________
والجمع بين النصوص يقتضي حمل الموثق على الكراهة.
وفيه: أن هذا الجمع لو سلم كونه جمعا عرفيا، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا لظهور الخبر الأخير في عدم الكراهة، بخلاف حمل نصوص الجواز على الضرورة أو على مس غير الكتابة من الدرهم فإنهما جمعان تبرعيان، إلا أنه لاعراض المشهور كالشيخين ومن تأخر عنهما عنها، بل من تقدم عليهما، إذ بناء على ما تحقق من أن الدراهم المسكوكة في عصرهم عليهم السلام كان مكتوبا عليها سورة من القرآن - كما يشهد له خبر محمد - هذه النصوص تدل على جواز مس كتابة القرآن أيضا يتعين طرحها، ثم إن الظاهر من اسم الله إرادة ما يختص بالذات المقدسة لآكل ما يستعمل فيها، ولو كان مشتركا بينها وبين غيرها.
وفي المتن وعن غيره بعد الحكم بحرمة مس اسمه تعالى * (أو أسماء أنبيائه أو أحد الأئمة عليهم السلام)، وعن شرح الجعفرية: نسبته إلى الأصحاب، وعن الغنية:
دعوى الاجماع عليه، وليس لهم دليل ظاهر كما صرح به جماعة، وعلى فرض الحرمة لا اشكال بالنسبة إلى الأسماء المختصة بهم عليهم السلام، وأما الأسماء المشتركة بينهم وبين غيرهم فالظاهر أن المدار على قصد الكاتب، إذ في الألفاظ المشتركة صدق كون المكتوب اسما للمعنى الخاص يتوقف على قصد الكاتب، لأن به يتعين المكتوب في المرآتية والكاشفية عن ذلك المعنى، بل يمكن أن يقال إنه بعد وضع اسم لأحدهم عليهم السلام يكون الموضوع كسائر موارد الأوضاع طبيعي ذلك اللفظ، لا ما يوجد بالاستعمال المتأخر عنه رتبة كما هو واضح، فالطبيعي أينما وجد يصدق أنه اسم له (عليه السلام)، وكونه اسما لغيره أيضا بالاشتراك اللفظي لا يمنع عن ذلك، فيحرم المس مطلقا.
وهذا بخلاف ما يستعمل في الذات المقدسة الذي لم يوضع لها وإنما وضع لمعنى
وفيه: أن هذا الجمع لو سلم كونه جمعا عرفيا، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا لظهور الخبر الأخير في عدم الكراهة، بخلاف حمل نصوص الجواز على الضرورة أو على مس غير الكتابة من الدرهم فإنهما جمعان تبرعيان، إلا أنه لاعراض المشهور كالشيخين ومن تأخر عنهما عنها، بل من تقدم عليهما، إذ بناء على ما تحقق من أن الدراهم المسكوكة في عصرهم عليهم السلام كان مكتوبا عليها سورة من القرآن - كما يشهد له خبر محمد - هذه النصوص تدل على جواز مس كتابة القرآن أيضا يتعين طرحها، ثم إن الظاهر من اسم الله إرادة ما يختص بالذات المقدسة لآكل ما يستعمل فيها، ولو كان مشتركا بينها وبين غيرها.
وفي المتن وعن غيره بعد الحكم بحرمة مس اسمه تعالى * (أو أسماء أنبيائه أو أحد الأئمة عليهم السلام)، وعن شرح الجعفرية: نسبته إلى الأصحاب، وعن الغنية:
دعوى الاجماع عليه، وليس لهم دليل ظاهر كما صرح به جماعة، وعلى فرض الحرمة لا اشكال بالنسبة إلى الأسماء المختصة بهم عليهم السلام، وأما الأسماء المشتركة بينهم وبين غيرهم فالظاهر أن المدار على قصد الكاتب، إذ في الألفاظ المشتركة صدق كون المكتوب اسما للمعنى الخاص يتوقف على قصد الكاتب، لأن به يتعين المكتوب في المرآتية والكاشفية عن ذلك المعنى، بل يمكن أن يقال إنه بعد وضع اسم لأحدهم عليهم السلام يكون الموضوع كسائر موارد الأوضاع طبيعي ذلك اللفظ، لا ما يوجد بالاستعمال المتأخر عنه رتبة كما هو واضح، فالطبيعي أينما وجد يصدق أنه اسم له (عليه السلام)، وكونه اسما لغيره أيضا بالاشتراك اللفظي لا يمنع عن ذلك، فيحرم المس مطلقا.
وهذا بخلاف ما يستعمل في الذات المقدسة الذي لم يوضع لها وإنما وضع لمعنى