____________________
عام تكون ذاته المقدسة إحدى مصاديقه، فإن دلالته عليها كدلالته على سائر مصاديقه بالوضع، بل يستعمل في ذلك المعنى العام دائما، وينضم إليه ما يوجب انطباقه على الفرد والمصداق، فهو ليس اسما له تعالى سواء قصده اللافظ بخصوصه أم لا.
حرمة اللبث في المساجد (و) الثالث مما يحرم على الجنب: (دخول المساجد إلا اجتيازا) كما عبر به في جملة من كتب الأصحاب كالمبسوط والوسيلة والبيان، وعن جماعة: التعبير بالجلوس، وعن التذكرة والمختلف والمهذب وغيرها: التعبير بالاستيطان، والظاهر أن مراد الجميع واحد كما لا يخفى.
ويشهد لأصل الحكم: صحيح زرارة وابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد؟ قال (عليه السلام): الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إن الله تبارك وتعالى يقول * (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) * (1). وظاهر هذا الصحيح حرمة ما لا يسمى اجتيازا كالتردد فيه ونحوه.
وقد يتوهم منافاة جملة من النصوص لذلك: منها ما دل (2) على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كره اتيان المساجد، وعن سلار: القول بالكراهة مستندا إلى هذه النصوص.
وفيه: أن الكراهة المذكورة في الأخبار المأثورة عنهم عليهم السلام أعم من
حرمة اللبث في المساجد (و) الثالث مما يحرم على الجنب: (دخول المساجد إلا اجتيازا) كما عبر به في جملة من كتب الأصحاب كالمبسوط والوسيلة والبيان، وعن جماعة: التعبير بالجلوس، وعن التذكرة والمختلف والمهذب وغيرها: التعبير بالاستيطان، والظاهر أن مراد الجميع واحد كما لا يخفى.
ويشهد لأصل الحكم: صحيح زرارة وابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد؟ قال (عليه السلام): الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إن الله تبارك وتعالى يقول * (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) * (1). وظاهر هذا الصحيح حرمة ما لا يسمى اجتيازا كالتردد فيه ونحوه.
وقد يتوهم منافاة جملة من النصوص لذلك: منها ما دل (2) على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كره اتيان المساجد، وعن سلار: القول بالكراهة مستندا إلى هذه النصوص.
وفيه: أن الكراهة المذكورة في الأخبار المأثورة عنهم عليهم السلام أعم من