____________________
واستدل للقول الثاني بجملة من النصوص: كصحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام): عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ فقال (عليه السلام): إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك (1).
وفي صحيحه الآخر: عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمم؟ فقال (عليه السلام): إن غسله أجزأه وإلا تيمم (2).
ومرسل محمد بن أبي حمزة عن الإمام الصادق (عليه السلام): في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزيه من الغسل؟ قال (عليه السلام):
نعم (3).
وفيه: أن المرسل ضعيف، والصحيحين وارد أن في مقام بيان كفاية المطر عن الماء، ولذا ترى أنه قيد السائل سؤاله عنه بالقدرة على ما سواه في أحدهما وعدم القدرة عليه في الآخر، فلا اطلاق لهما من هذه الجهة كي يتمسك به لعدم الاعتبار، مع أنه على تقدير كونهما في مقام البيان من هذه الجهة أيضا لأظهرية نصوص الترتيب، تقدم تلك النصوص عليهما.
فتحصل: أن الأقوى عدم سقوط الترتيب في المطر وما أشبهه.
السابع: بناء على أن المستعمل في رفع الحدث الأكبر لا يجوز رفع الحدث به إذا كان الماء أقل من الكر، هل يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن أم لا؟
وعلى الأول فهل يجوز الاغتسال منه بعد ذلك أيضا أم لا؟ وجوه:
قد استدل للأول: بأن العمدة في وجه المنع خبر ابن سنان: الماء الذي يغسل
وفي صحيحه الآخر: عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمم؟ فقال (عليه السلام): إن غسله أجزأه وإلا تيمم (2).
ومرسل محمد بن أبي حمزة عن الإمام الصادق (عليه السلام): في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزيه من الغسل؟ قال (عليه السلام):
نعم (3).
وفيه: أن المرسل ضعيف، والصحيحين وارد أن في مقام بيان كفاية المطر عن الماء، ولذا ترى أنه قيد السائل سؤاله عنه بالقدرة على ما سواه في أحدهما وعدم القدرة عليه في الآخر، فلا اطلاق لهما من هذه الجهة كي يتمسك به لعدم الاعتبار، مع أنه على تقدير كونهما في مقام البيان من هذه الجهة أيضا لأظهرية نصوص الترتيب، تقدم تلك النصوص عليهما.
فتحصل: أن الأقوى عدم سقوط الترتيب في المطر وما أشبهه.
السابع: بناء على أن المستعمل في رفع الحدث الأكبر لا يجوز رفع الحدث به إذا كان الماء أقل من الكر، هل يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن أم لا؟
وعلى الأول فهل يجوز الاغتسال منه بعد ذلك أيضا أم لا؟ وجوه:
قد استدل للأول: بأن العمدة في وجه المنع خبر ابن سنان: الماء الذي يغسل