____________________
وعلى الثاني: أما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا، أو هو متصل. ففي الصورة الأولى يجب اتيان الصلاة في تلك الفترة كما لعله المشهور، وإن احتمل بعضهم عدم لزومه وجريان النزاع في هذه الصورة أيضا، وفي الجواهر: لكن ينافيه التأمل في مطاوي كلماتهم بل تصريح بعضهم. وكيف كان فيشهد للمشهور أن ذلك ما تقتضيه القواعد الأولية كما لا يخفى.
وعن المحقق الأردبيلي رحمه الله: العدم، واستدل له: باطلاق النصوص الآتي بعضها، وبأنه في غير تلك الفترة مكلف بالصلاة فيجب عليه الاتيان بالناقصة لا التامة لعدم القدرة عليها.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن الظاهر من النصوص إرادة بيان حكم من لم يتمكن من الصلاة من غير تخلل الحدث بينها ولا تشمل الفرض.
وأما الثاني: فمضافا إلى النقض بما إذا لم يقدر في أول الوقت على الصلاة مع الطهارة وتمكن منها في آخره، فإن مقتضى هذا البرهان جواز الاتيان بها بلا طهارة في أول الوقت، أنه في الفرض لا يكون التكليف بالصلاة فعليا في غير تلك الفترة.
وفي الصورة الثانية: المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم أنه يتوضأ ويشتغل بالصلاة ويضع الماء على جنبه، فإذا خرج منه شئ توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته، وعن المصنف رحمه الله في جملة من كتبه: عدم وجوب التجديد.
ويشهد للأول: موثق محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي (1).
وفي صحيحه عنه (عليه السلام) أيضا: صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني
وعن المحقق الأردبيلي رحمه الله: العدم، واستدل له: باطلاق النصوص الآتي بعضها، وبأنه في غير تلك الفترة مكلف بالصلاة فيجب عليه الاتيان بالناقصة لا التامة لعدم القدرة عليها.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن الظاهر من النصوص إرادة بيان حكم من لم يتمكن من الصلاة من غير تخلل الحدث بينها ولا تشمل الفرض.
وأما الثاني: فمضافا إلى النقض بما إذا لم يقدر في أول الوقت على الصلاة مع الطهارة وتمكن منها في آخره، فإن مقتضى هذا البرهان جواز الاتيان بها بلا طهارة في أول الوقت، أنه في الفرض لا يكون التكليف بالصلاة فعليا في غير تلك الفترة.
وفي الصورة الثانية: المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم أنه يتوضأ ويشتغل بالصلاة ويضع الماء على جنبه، فإذا خرج منه شئ توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته، وعن المصنف رحمه الله في جملة من كتبه: عدم وجوب التجديد.
ويشهد للأول: موثق محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي (1).
وفي صحيحه عنه (عليه السلام) أيضا: صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني