____________________
المذكورة في ذيله على الحكم المذكور في الصدر كما لا يخفى، مندفعة بأنه على فرض رجوع الضمير إلى الوضوء يستكشف من تطبيق الكبرى المزبورة عليه أن الشارع اعتبر الوضوء شيئا واحدا من جهة انطباق عنوان واحد عليه، أو ترتب أثر واحد عليه وهو الطهارة على اختلاف المسلكين.
وهل يلحق الشك في صحة الجزء وفساده بالشك في الوجود فلا تجري فيه قاعدة التجاوز، أم لا فتجري؟ وجهان: نسب العلامة الأكبر الأنصاري رحمه الله الالحاق إلى المشهور. وهو الأقوى لاطلاق صحيح زرارة، لا سيما بناء على الصحيح من رجوع الشك في الصحة إلى الشك في الوجود، إذ لا يشك فيها ما لم يشك في تحقق أمر وجودي أو عدمي اعتبر في ذلك الموجود الخارجي.
وأما ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله: من عدم جريان قاعدة التجاوز في الأجزاء والشرائط في غير باب الصلاة لعدم الدليل عليها، فعدم جريانها في الوضوء إنما يكون على القاعدة، فغير تام لما حققناه في محله. وسيأتي في الجزء السادس من هذا الشرح من أنه سواء كانت قاعدة التجاوز متحدة مع قاعدة الفراغ أم كانت غيرها تجري هي في جميع الأبواب، ولا تختص بباب الصلاة.
(ولو أنصرف) أي شك في شئ من أفعال الوضوء بعد الفراغ منه (لم يلتفت) وبنى على الصحة بلا خلاف، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع على الصحة.
وتشهد له جملة من النصوص كصحيح زرارة المتقدم، وخبر محمد بن مسلم:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه (1).
وموثق بكير قلت له: الرجل يشك بعدما يتوضأ؟ قال (عليه السلام): هو حين
وهل يلحق الشك في صحة الجزء وفساده بالشك في الوجود فلا تجري فيه قاعدة التجاوز، أم لا فتجري؟ وجهان: نسب العلامة الأكبر الأنصاري رحمه الله الالحاق إلى المشهور. وهو الأقوى لاطلاق صحيح زرارة، لا سيما بناء على الصحيح من رجوع الشك في الصحة إلى الشك في الوجود، إذ لا يشك فيها ما لم يشك في تحقق أمر وجودي أو عدمي اعتبر في ذلك الموجود الخارجي.
وأما ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله: من عدم جريان قاعدة التجاوز في الأجزاء والشرائط في غير باب الصلاة لعدم الدليل عليها، فعدم جريانها في الوضوء إنما يكون على القاعدة، فغير تام لما حققناه في محله. وسيأتي في الجزء السادس من هذا الشرح من أنه سواء كانت قاعدة التجاوز متحدة مع قاعدة الفراغ أم كانت غيرها تجري هي في جميع الأبواب، ولا تختص بباب الصلاة.
(ولو أنصرف) أي شك في شئ من أفعال الوضوء بعد الفراغ منه (لم يلتفت) وبنى على الصحة بلا خلاف، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع على الصحة.
وتشهد له جملة من النصوص كصحيح زرارة المتقدم، وخبر محمد بن مسلم:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه (1).
وموثق بكير قلت له: الرجل يشك بعدما يتوضأ؟ قال (عليه السلام): هو حين