____________________
فيه البراءة لا الاشتغال فتدبر.
وإن لم تكن حالته السابقة معلومة، فإما أن تكون الشبهة حكمية، أو تكون موضوعية، فعلى الأول الفرض هو التيمم لعموم ما دل على انتقال الفرض إلى التيمم عند العجز عن الوضوء، وقد استدل لوجوب الوضوء الناقص في الفرض: بقاعدة الميسور التي يعول عليها في الأبواب الفقهية المستفادة من المراسيل المعروفة، وبعموم قوله (عليه السلام) في خبر عبد الأعلى المتقدم: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله * (ما جعل عليكم) *... الخ، وبفهمه من النص الوارد في الجرح المكشوف بإلغاء خصوصية المورد، ولذا ترى تعدي الفقهاء عنه إلى الكسر والقرح، وبالاستصحاب.
وفي الجميع نظر: أما القاعدة: فلضعف مستندها، وعدم ظهورها في إرادة عدم سقوط الميسور من الأجزاء بالمعسور منها، بل ظاهرها عدم سقوط الميسور من الأفراد بالمعسور منها.
وأما خبر عبد الأعلى: فقد عرفت أن التمسك فيه بالآية الشريفة إنما يكون لنفي وجوب المسح على البشرة لا لوجوب المسح على المرارة، لأن الآية الشريفة نافية لا مثبتة، وبذلك يظهر عدم صحة الاستدلال لهذا القول بما ورد (1) في المغمى عليه من قوله (عليه السلام): ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، وما ورد في المسلوس الآتي:
إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر. وبحديث نفي الضرر، فإن هذه الأدلة نافية للتكليف ولا تصلح لاثباته.
وأما التعدي عن الجرح إلى غيره من العلل المانعة عن وصول الماء إلى البشرة:
فهو يحتاج إلى دليل مفقود، والتعدي إلى الكسر والقرح إنما يكون للاجماع لا لالغاء خصوصية المورد.
وإن لم تكن حالته السابقة معلومة، فإما أن تكون الشبهة حكمية، أو تكون موضوعية، فعلى الأول الفرض هو التيمم لعموم ما دل على انتقال الفرض إلى التيمم عند العجز عن الوضوء، وقد استدل لوجوب الوضوء الناقص في الفرض: بقاعدة الميسور التي يعول عليها في الأبواب الفقهية المستفادة من المراسيل المعروفة، وبعموم قوله (عليه السلام) في خبر عبد الأعلى المتقدم: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله * (ما جعل عليكم) *... الخ، وبفهمه من النص الوارد في الجرح المكشوف بإلغاء خصوصية المورد، ولذا ترى تعدي الفقهاء عنه إلى الكسر والقرح، وبالاستصحاب.
وفي الجميع نظر: أما القاعدة: فلضعف مستندها، وعدم ظهورها في إرادة عدم سقوط الميسور من الأجزاء بالمعسور منها، بل ظاهرها عدم سقوط الميسور من الأفراد بالمعسور منها.
وأما خبر عبد الأعلى: فقد عرفت أن التمسك فيه بالآية الشريفة إنما يكون لنفي وجوب المسح على البشرة لا لوجوب المسح على المرارة، لأن الآية الشريفة نافية لا مثبتة، وبذلك يظهر عدم صحة الاستدلال لهذا القول بما ورد (1) في المغمى عليه من قوله (عليه السلام): ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، وما ورد في المسلوس الآتي:
إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر. وبحديث نفي الضرر، فإن هذه الأدلة نافية للتكليف ولا تصلح لاثباته.
وأما التعدي عن الجرح إلى غيره من العلل المانعة عن وصول الماء إلى البشرة:
فهو يحتاج إلى دليل مفقود، والتعدي إلى الكسر والقرح إنما يكون للاجماع لا لالغاء خصوصية المورد.