____________________
الأولى كان الأقوى عدم وجوبه لها.
وإن لم يكن الحدث مستمرا ولكن كان بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج، فلا خلاف في عدم وجوب تجديده في أثناء الصلاة.
واستدل له: بانتفاء فائدة التجديد، وبكونه حرجيا.
وفيهما نظر: إذ فائدة التجديد وقوع أفعال الصلاة مع الطهارة، ولازم الوجه الثاني سقوط الوضوء إذا لزم منه الحرج لا سقوطه بالمرة، والصحيح: هو الاستدلال له بصحيح حريز الآتي.
ثم إن المشهور بين الأصحاب عدم جواز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد، وعن المنتهى وجماعة من المتأخرين: جواز الجمع بين الظهرين بوضوء وبين العشائين بوضوء، وعن الشيخ في المبسوط: جواز أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة إلى أن يحدث حدث آخر، ومقتضى القاعدة هو القول الأول، إذ لا دليل على عدم اعتبار الطهارة في أول الصلاة الثانية كي يوجب تقييد اطلاق ما دل على اعتبارها في كل جزء من أجزاء الصلاة.
واستدل لما اختاره في المنتهى بصحيح حريز عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويجعل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح (1). بدعوى أنه كالصريح في عدم لزوم تجديد الوضوء بين الصلاتين.
وفيه: أولا: أنه لا يكون مسوقا لبيان هذا الحكم بل يكون واردا لبيان الحكم
وإن لم يكن الحدث مستمرا ولكن كان بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج، فلا خلاف في عدم وجوب تجديده في أثناء الصلاة.
واستدل له: بانتفاء فائدة التجديد، وبكونه حرجيا.
وفيهما نظر: إذ فائدة التجديد وقوع أفعال الصلاة مع الطهارة، ولازم الوجه الثاني سقوط الوضوء إذا لزم منه الحرج لا سقوطه بالمرة، والصحيح: هو الاستدلال له بصحيح حريز الآتي.
ثم إن المشهور بين الأصحاب عدم جواز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد، وعن المنتهى وجماعة من المتأخرين: جواز الجمع بين الظهرين بوضوء وبين العشائين بوضوء، وعن الشيخ في المبسوط: جواز أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة إلى أن يحدث حدث آخر، ومقتضى القاعدة هو القول الأول، إذ لا دليل على عدم اعتبار الطهارة في أول الصلاة الثانية كي يوجب تقييد اطلاق ما دل على اعتبارها في كل جزء من أجزاء الصلاة.
واستدل لما اختاره في المنتهى بصحيح حريز عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويجعل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح (1). بدعوى أنه كالصريح في عدم لزوم تجديد الوضوء بين الصلاتين.
وفيه: أولا: أنه لا يكون مسوقا لبيان هذا الحكم بل يكون واردا لبيان الحكم