____________________
وأما مع عدم اجتماعها، فظاهر جماعة كثيرة: عدم الحكم به ولو بفقد واحدة منها، وعن صريح جماعة ممن تقدم على الشهيد الثاني، وظاهر آخرين: الاكتفاء بحصول واحدة من الصفات الثلاث، بل عن ظاهر الشهيد والمحقق الثانيين: أن ذلك من المسلمات، وأنه لا خلاف في كفاية وجود الرائحة كما عن جامع المقاصد معللا له بتلازم الصفات، وعن القواعد: الاكتفاء بالدفق والشهوة، وعن الوسيلة: الاكتفاء بالدفق، وعن بعضهم: الاكتفاء بالدفق والفتور.
أقول: بعد التدبر في كلمات هؤلاء الأعاظم تطمئن النفس بأن مرادهم: أنه لتلازم الصفات إلا لعارض والملازمة بين تلك الصفات والمني يحصل العلم بوجوده من العلم بوجود واحدة منها أو اثنتين، لا أنه يجب البناء على وجوده تعبدا للعلم بوجود واحدة منها.
وكيف كان فمع عدم العلم بكونه منيا، وعدم اجتماع الصفات، لا يحكم بأنه مني للأصل، ولمفهوم صدر الصحيح المتقدم.
واستدل لكون الشهوة وحدها أمارة لوجوده: بصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت له: الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهون بعد فيخرج، قال (عليه السلام): إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قلت: فما فرق بينهما؟ قال (عليه السلام): لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد (1). بدعوى أنه ظاهر في أن الفرق بين الصحيح والمريض ليس قصور شهوة الأول عن الأمارية، بل لاقترانها بالأمارة على العدم وهي عدم الدفق، وتعارض الأمارتين لا يحكم فيه بكونه منيا، وفي المريض بما أن عدم الدفق لا يكون أمارة على
أقول: بعد التدبر في كلمات هؤلاء الأعاظم تطمئن النفس بأن مرادهم: أنه لتلازم الصفات إلا لعارض والملازمة بين تلك الصفات والمني يحصل العلم بوجوده من العلم بوجود واحدة منها أو اثنتين، لا أنه يجب البناء على وجوده تعبدا للعلم بوجود واحدة منها.
وكيف كان فمع عدم العلم بكونه منيا، وعدم اجتماع الصفات، لا يحكم بأنه مني للأصل، ولمفهوم صدر الصحيح المتقدم.
واستدل لكون الشهوة وحدها أمارة لوجوده: بصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت له: الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهون بعد فيخرج، قال (عليه السلام): إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قلت: فما فرق بينهما؟ قال (عليه السلام): لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد (1). بدعوى أنه ظاهر في أن الفرق بين الصحيح والمريض ليس قصور شهوة الأول عن الأمارية، بل لاقترانها بالأمارة على العدم وهي عدم الدفق، وتعارض الأمارتين لا يحكم فيه بكونه منيا، وفي المريض بما أن عدم الدفق لا يكون أمارة على