____________________
فقال: لا يغتسل ويتيمم (1). ونحوه غيره.
وفيه: أما الطائفة الأولى: فإنها تكون ساكتة عن حكم الجبيرة من حيث المسح، وإنما تدل على عدم وجوب غسل البشرة.
ومنه يظهر ضعف ما عن الأردبيلي والمدارك والذخيرة من حمل تلك النصوص على الاستحباب جمعا بينها وبين هذه الطائفة.
وأما الطائفة الثانية: فموردها الجرح المكشوف، فمفادها أجنبي عن المقام.
ومنه يظهر ضعف ما عن الحدائق من التخيير بين المسح على الجبيرة والاكتفاء بغسل ما حولها.
وأما الطائفة الثالثة: فقد ذكروا في مقام الجمع بين نصوص المقام وهذه الطائفة من النصوص وجوها:
منها: حمل نصوص الجبيرة على الجرح الواحد وحملها على المتعدد.
ومنها: ما استقر به الشيخ الأعظم رحمه الله من حمل نصوص التيمم على صورة التضرر بغسل الصحيح ونصوص الجبيرة على غيرها.
ومنها غير ذلك، فلو تم شئ منها فهو، وإلا فيتعين طرح نصوص التيمم كما لا يخفى وجهه.
واستدل لما نسب إلى الشهيدين: بأن الأمر بالمسح في نصوص الباب لوروده مورد توهم الحظر لا يدل إلا على الجواز في الاجتزاء بالمسح عن الغسل بمقتضى بدلية الجبيرة عن البشرة.
وفيه: أن النصوص الآمرة بالمسح على الجبيرة في مقابل غسل البشرة إنما تدل على عدم وجوبه، وبدلية المسح عليها عن غسل البشرة لا عن غسل الجبيرة.
وفيه: أما الطائفة الأولى: فإنها تكون ساكتة عن حكم الجبيرة من حيث المسح، وإنما تدل على عدم وجوب غسل البشرة.
ومنه يظهر ضعف ما عن الأردبيلي والمدارك والذخيرة من حمل تلك النصوص على الاستحباب جمعا بينها وبين هذه الطائفة.
وأما الطائفة الثانية: فموردها الجرح المكشوف، فمفادها أجنبي عن المقام.
ومنه يظهر ضعف ما عن الحدائق من التخيير بين المسح على الجبيرة والاكتفاء بغسل ما حولها.
وأما الطائفة الثالثة: فقد ذكروا في مقام الجمع بين نصوص المقام وهذه الطائفة من النصوص وجوها:
منها: حمل نصوص الجبيرة على الجرح الواحد وحملها على المتعدد.
ومنها: ما استقر به الشيخ الأعظم رحمه الله من حمل نصوص التيمم على صورة التضرر بغسل الصحيح ونصوص الجبيرة على غيرها.
ومنها غير ذلك، فلو تم شئ منها فهو، وإلا فيتعين طرح نصوص التيمم كما لا يخفى وجهه.
واستدل لما نسب إلى الشهيدين: بأن الأمر بالمسح في نصوص الباب لوروده مورد توهم الحظر لا يدل إلا على الجواز في الاجتزاء بالمسح عن الغسل بمقتضى بدلية الجبيرة عن البشرة.
وفيه: أن النصوص الآمرة بالمسح على الجبيرة في مقابل غسل البشرة إنما تدل على عدم وجوبه، وبدلية المسح عليها عن غسل البشرة لا عن غسل الجبيرة.