____________________
مرة واحدة (1).
وفي الجميع نظر: أما القاعدة: فلما عرفت في الصورة السابقة من أنها لا تدل على المعذورية في ترك الوضوء لما يمكن اتيانه من الصلاة مع الطهارة.
وأما الموثق: فغير ظاهر في المسلوس إلا بواسطة اطلاق لفظ غيره، ولكن الظاهر من جهة قوله (عليه السلام): إلا من الحدث... الخ إرادة غيره منه، وحمل الحدث على المتعارف لا شاهد له.
وأما الصحيح: فمضافا إلى سكوته عن الوضوء، أنه لو سلم كونه في مقام البيان من هذه الجهة يحتمل أن يكون المراد منه التوضأ لكل صلاة.
وأما الحسن: فيمكن أن يكون محط النظر سؤالا وجوابا فيه جهة النجاسة، ويحتمل أن يكون ناقضية الحدث للصلاة، ومع هذين الاحتمالين لا سبيل إلى دعوى دلالته على سقوط شرطية الطهارة لأول جزء من كل صلاة.
وأما المكاتبة: فغير ظاهرة في المقام، إذ يحتمل أن يكون المراد من قوله (يرى البلل بعد البلل) البلل المشتبه.
فتحصل: أن الأقوى وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة.
تذييل: نسب إلى بعض الفقهاء: أنه لو أمكنهما اتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة، ويؤميا للركوع والسجود، يجب عليهما ذلك، وعن الشيخ رحمه الله: أن الأحوط الجمع بين الصلاة المذكورة وبين الصلاة التامة في وقت آخر.
والصحيح في المقام ما ذكره في طهارته بقوله قدس سره: أقول: ظاهر الأخبار في السلس ونحوه أن له أن يصلي الصلاة المتعارفة، وأن هذا المرض موجب للعفو عن
وفي الجميع نظر: أما القاعدة: فلما عرفت في الصورة السابقة من أنها لا تدل على المعذورية في ترك الوضوء لما يمكن اتيانه من الصلاة مع الطهارة.
وأما الموثق: فغير ظاهر في المسلوس إلا بواسطة اطلاق لفظ غيره، ولكن الظاهر من جهة قوله (عليه السلام): إلا من الحدث... الخ إرادة غيره منه، وحمل الحدث على المتعارف لا شاهد له.
وأما الصحيح: فمضافا إلى سكوته عن الوضوء، أنه لو سلم كونه في مقام البيان من هذه الجهة يحتمل أن يكون المراد منه التوضأ لكل صلاة.
وأما الحسن: فيمكن أن يكون محط النظر سؤالا وجوابا فيه جهة النجاسة، ويحتمل أن يكون ناقضية الحدث للصلاة، ومع هذين الاحتمالين لا سبيل إلى دعوى دلالته على سقوط شرطية الطهارة لأول جزء من كل صلاة.
وأما المكاتبة: فغير ظاهرة في المقام، إذ يحتمل أن يكون المراد من قوله (يرى البلل بعد البلل) البلل المشتبه.
فتحصل: أن الأقوى وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة.
تذييل: نسب إلى بعض الفقهاء: أنه لو أمكنهما اتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة، ويؤميا للركوع والسجود، يجب عليهما ذلك، وعن الشيخ رحمه الله: أن الأحوط الجمع بين الصلاة المذكورة وبين الصلاة التامة في وقت آخر.
والصحيح في المقام ما ذكره في طهارته بقوله قدس سره: أقول: ظاهر الأخبار في السلس ونحوه أن له أن يصلي الصلاة المتعارفة، وأن هذا المرض موجب للعفو عن