____________________
إن نقض الطهارة نقض الصلاة لما دل على اشتراط الصلاة باستمرارها، وبقاعدة (1) ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر المشار إليها في بعض النصوص.
وفيهما نظر: أما الأول: فلما عرفت في المبطون عند التعرض لكلامه قدس سره.
وأما القاعدة: فلأنها تدل على عدم قادحية الحدث وأنه لا ينقض الصلاة، وأما ترك الوضوء لبقية أجزاء الصلاة الذي لا عذر عند العقلاء فيه فهي لا تدل على جوازه.
فتدبر فإنه دقيق.
واستدل للأخير: بأنه إذا لم يمكن الوضوء الارتماسي، وتعين أن يكون ترتيبيا فيقع التعارض بين أدلة ابطال الفعل الكثير وما دل على شرطية الطهارة لأفعال الصلاة، فيتساقطان ويرجع إلى الأصل، وهو يقتضي جواز المضي في الصلاة.
وفيه: أولا: إن الوضوء في صورة حصول مقدماته مع الاقتصار على خصوص الواجبات لا يكون فعلا كثيرا وإلا لم يبق مورد للنصوص المتضمنة للأمر بغسل الثوب والبدن في أثناء الصلاة عن دم الرعاف وغيره.
وثانيا: إن دليل قاطعية الفعل الكثير إذا لم يكن ماحيا للصلاة هو الاجماع، والمتيقن منه غير الفرض لذهاب جماعة إلى وجوب الوضوء.
فتحصل: أن الأقوى - بحسب القواعد - ما اختاره الحلي، وتؤيده النصوص الواردة في المبطون المتقدمة.
وإن كان خروج الحدث متصلا، فإن كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن اتيان شئ من الصلاة مع الطهارة فلا يجب عليه تجديد الوضوء لعدم الفائدة في تجديده، بل يجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة، بل لولا الاجماع على وجوبه للصلاة
وفيهما نظر: أما الأول: فلما عرفت في المبطون عند التعرض لكلامه قدس سره.
وأما القاعدة: فلأنها تدل على عدم قادحية الحدث وأنه لا ينقض الصلاة، وأما ترك الوضوء لبقية أجزاء الصلاة الذي لا عذر عند العقلاء فيه فهي لا تدل على جوازه.
فتدبر فإنه دقيق.
واستدل للأخير: بأنه إذا لم يمكن الوضوء الارتماسي، وتعين أن يكون ترتيبيا فيقع التعارض بين أدلة ابطال الفعل الكثير وما دل على شرطية الطهارة لأفعال الصلاة، فيتساقطان ويرجع إلى الأصل، وهو يقتضي جواز المضي في الصلاة.
وفيه: أولا: إن الوضوء في صورة حصول مقدماته مع الاقتصار على خصوص الواجبات لا يكون فعلا كثيرا وإلا لم يبق مورد للنصوص المتضمنة للأمر بغسل الثوب والبدن في أثناء الصلاة عن دم الرعاف وغيره.
وثانيا: إن دليل قاطعية الفعل الكثير إذا لم يكن ماحيا للصلاة هو الاجماع، والمتيقن منه غير الفرض لذهاب جماعة إلى وجوب الوضوء.
فتحصل: أن الأقوى - بحسب القواعد - ما اختاره الحلي، وتؤيده النصوص الواردة في المبطون المتقدمة.
وإن كان خروج الحدث متصلا، فإن كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن اتيان شئ من الصلاة مع الطهارة فلا يجب عليه تجديد الوضوء لعدم الفائدة في تجديده، بل يجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة، بل لولا الاجماع على وجوبه للصلاة