____________________
من حيث الطهارة الخبثية، ولذا ذكر الدم فيه، فلا يصح التمسك باطلاقه.
وثانيا: أن ظاهر قوله (عليه السلام): إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم.
استمرار ذلك، ولا يشمل ما إذا كانت له فترات ولو يسيرة، وعلى فرض التنزل فلا أقل من اجماله من هذه الجهة، فيتعين حمله على ذلك كي لا ينافي القواعد.
واستدل للقول الأخير: بقاعدة ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، وبموثق سماعة: عن رجل أخذه تقطير من قرحة إما دم وغيره، قال (عليه السلام): فليضع خريطة وليتوضأ وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه (1). بدعوى أن المراد من الحدث في ذيله الحدث المتعارف في مقابل ما يتقاطر من المسلوس.
وبصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن تقطير البول، قال (عليه السلام): يجعل خريطة إذا صلى (2).
وحسن منصور بن حازم: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يقطر منه البول ولا يقدر على حبسه، فقال (عليه السلام): إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة (3). بدعوى أنه يدل على أن ما لا يقدر على حبسه فهو معذور من ناحيته لا يجب عليه إزالته للصلاة ولا تجديد الطهارة حتى بين الصلوات.
ومكاتبة عبد الرحيم إلى أبي الحسن (عليه السلام): في خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل، قال (عليه السلام): يتوضأ ثم ينتضح ثوبه في النهار
وثانيا: أن ظاهر قوله (عليه السلام): إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم.
استمرار ذلك، ولا يشمل ما إذا كانت له فترات ولو يسيرة، وعلى فرض التنزل فلا أقل من اجماله من هذه الجهة، فيتعين حمله على ذلك كي لا ينافي القواعد.
واستدل للقول الأخير: بقاعدة ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، وبموثق سماعة: عن رجل أخذه تقطير من قرحة إما دم وغيره، قال (عليه السلام): فليضع خريطة وليتوضأ وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه (1). بدعوى أن المراد من الحدث في ذيله الحدث المتعارف في مقابل ما يتقاطر من المسلوس.
وبصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن تقطير البول، قال (عليه السلام): يجعل خريطة إذا صلى (2).
وحسن منصور بن حازم: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يقطر منه البول ولا يقدر على حبسه، فقال (عليه السلام): إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة (3). بدعوى أنه يدل على أن ما لا يقدر على حبسه فهو معذور من ناحيته لا يجب عليه إزالته للصلاة ولا تجديد الطهارة حتى بين الصلوات.
ومكاتبة عبد الرحيم إلى أبي الحسن (عليه السلام): في خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل، قال (عليه السلام): يتوضأ ثم ينتضح ثوبه في النهار