____________________
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام): عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال (عليه السلام): إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها (1). وقريب منهما غيرهما.
ثم إن المحكي عن التذكرة: ايجاب النزع والغسل إن أمكن، وإلا فايصال الماء بالتكرير أو الغمس.
وعن التحرير والقواعد والارشاد والذكرى والدروس وجامع المقاصد وكاشف اللثام والمعتبر والمنتهى: التخيير بين النزع والغسل، وبين تكرار الماء عليه وبين الغمس في الماء، بل في طهارة الشيخ قدس سره: لا اشكال، ولا خلاف في التخيير بين الوجوه، وعن الحدائق: دعوى الاجماع على التخيير بين الأولين.
وقد استدل للثاني: بصدق الامتثال مع عدم الدليل على اشتراطه بشئ آخر.
وفيه: أن ذلك يتم بناء على عدم اعتبار الجريان في مفهوم الغسل أو اعتباره وتحقق الجريان بالتكرار أو الوضع في الماء، وحيث عرفت في مبحث المطهرات فساد الأول، فالتخيير يتوقف على حصول الجريان بهما، وإلا فالأظهر عدم التخيير وتعين النزع والغسل كما لا يخفى.
واستدل للأول: بأن الغسل المستفاد من الأدلة عرفا ما كان خاليا عن الحائل، وبما يظهر من الذخيرة من الاجماع على عدم الاكتفاء بالغمس عند امكان النزع، وبقوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي المتقدم: وإن كان لا يؤذيه فلينزع الخرقة ثم ليغسلها.
ولكن الأول ممنوع، والثاني مخالف لكلمات جملة من الأصحاب، وأما الأمر
ثم إن المحكي عن التذكرة: ايجاب النزع والغسل إن أمكن، وإلا فايصال الماء بالتكرير أو الغمس.
وعن التحرير والقواعد والارشاد والذكرى والدروس وجامع المقاصد وكاشف اللثام والمعتبر والمنتهى: التخيير بين النزع والغسل، وبين تكرار الماء عليه وبين الغمس في الماء، بل في طهارة الشيخ قدس سره: لا اشكال، ولا خلاف في التخيير بين الوجوه، وعن الحدائق: دعوى الاجماع على التخيير بين الأولين.
وقد استدل للثاني: بصدق الامتثال مع عدم الدليل على اشتراطه بشئ آخر.
وفيه: أن ذلك يتم بناء على عدم اعتبار الجريان في مفهوم الغسل أو اعتباره وتحقق الجريان بالتكرار أو الوضع في الماء، وحيث عرفت في مبحث المطهرات فساد الأول، فالتخيير يتوقف على حصول الجريان بهما، وإلا فالأظهر عدم التخيير وتعين النزع والغسل كما لا يخفى.
واستدل للأول: بأن الغسل المستفاد من الأدلة عرفا ما كان خاليا عن الحائل، وبما يظهر من الذخيرة من الاجماع على عدم الاكتفاء بالغمس عند امكان النزع، وبقوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي المتقدم: وإن كان لا يؤذيه فلينزع الخرقة ثم ليغسلها.
ولكن الأول ممنوع، والثاني مخالف لكلمات جملة من الأصحاب، وأما الأمر